responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 115

إرسال المسلّمات و الظاهر كما مرّ أنّ هذا مسلّم عند العامّة و لا مخالف، و نحن إزاء هذه الموارد الأربعة نقول كما قال كاشف الغطاء رحمه الله في تحريره: «لا صحّة لشي‌ء منها عند الإماميّة و لا يلزم اليمين في شي‌ء من هذه الموارد إلّا اليمين الاستظهاريّة في الدعوى على الميّت بدين أو عين للنصّ الخاصّ ...»[1] و يأتي إن شاء اللَّه تعالى البحث عنها قريباً.

و الحاصل أنّ المدّعي إذا أحلف المدّعى عليه عند الحاكم فحلف بإذن الحاكم، فقد ختمت الدعوى و الخصومة. و ثمرة ذلك أنّه لو عاود المدّعي المطالبة بعد حكم الحاكم و لو بقيام البيّنة بما حلف عليه المنكر، لم تسمع دعواه كما يأتي.


[1]- تحرير المجلّة، ج 4، ص 146.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست