إرسال المسلّمات و الظاهر كما مرّ أنّ هذا مسلّم عند العامّة و لا مخالف، و نحن إزاء هذه الموارد الأربعة نقول كما قال كاشف الغطاء رحمه الله في تحريره: «لا صحّة لشيء منها عند الإماميّة و لا يلزم اليمين في شيء من هذه الموارد إلّا اليمين الاستظهاريّة في الدعوى على الميّت بدين أو عين للنصّ الخاصّ ...»[1] و يأتي إن شاء اللَّه تعالى البحث عنها قريباً.
و الحاصل أنّ المدّعي إذا أحلف المدّعى عليه عند الحاكم فحلف بإذن الحاكم، فقد ختمت الدعوى و الخصومة. و ثمرة ذلك أنّه لو عاود المدّعي المطالبة بعد حكم الحاكم و لو بقيام البيّنة بما حلف عليه المنكر، لم تسمع دعواه كما يأتي.