responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 114

لا حقّ لك قبلي فهذا موضع البيّنة؛ قال الحاكم: أ لك بيّنة؟ لما روي: «أنّ رجلين اختصما إلى النبيّ صلى الله عليه و آله حضرمي و كندي فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، إنّ هذا غلبني على أرض لي.

فقال الكندي: هي أرضي و في يدي و ليس له فيها حقّ. فقال النبي صلى الله عليه و آله للحضرمي: أ لك بيّنة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه.»[1] و هو حديث حسن صحيح ... و إن لم تكن له بيّنة، عرّفه الحاكم: أنّ لك يمينه، و ليس للحاكم أن يستحلفه قبل مسألة المدّعي، لأنّ اليمين حقّ له، فلم يجز استيفاؤها من غير مطالبة مستحقّها كنفس الحقّ؛ فإن استحلفه من غير مسألة أو بادر المنكر فحلف لم يعتد بيمينه؛ لأنّه أتى بها في غير وقتها ...»[2] و قد جاء في مادّة «1746» من مجلّة الأحكام ما نصّه: «لا يحلّف إلّا بطلب الخصم و لكن يحلّف من قبل الحاكم في أربعة مواضع بلا طلب؛ الأوّل: إذا ادّعى واحد على التركة حقّاً و أثبته فيحلّفه الحاكم بأنّه لا يستوف هذا الحقّ بنفسه و لا بغيره من الميّت بوجه من الوجوه و لا أبرأه منه و لا أحاله به على غيره و لا أوفاه أحد و ليس للميّت بهذا الحقّ رهن و يقال لهذا: يمين الاستظهار. الثاني: إذا استحقّ رجل مالًا و أثبت دعواه حلّفه الحاكم بأنّه لم يبع هذا المال و لم يهبه لأحد و لم يخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه. الثالث: إذا أراد المشتري ردّ المبيع لعيبه، حلّفه الحاكم بأنّه بعد اطّلاعه على العيب لم يرض به، قولًا أو دلالةً، كتصرّفه تصرّف الملّاك على ما ذكر في مادّة 344. الرابع: تحليف الحاكم الشفيع، عند الحكم بالشفعة بأنّه لم يبطل شفعته؛ يعني لم يسقط حقّ شفعته بوجه من الوجوه.»[3] و جاء في مادّة «1747»: «إذا حلف المدّعى عليه بطلب الخصم قبل أن يكلّفه الحاكم فلا يعتبر يمينه فيلزم أن يحلّفه الحاكم مرّة أخرى.»[4] أقول: لم يتعرّض شارح المجلّة لشرح: «لا يحلّف إلّا بطلب الخصم» و كأنّه أرسله‌


[1]- السنن الكبرى، ج 10، ص 254.

[2]- المغني مع الشرح الكبير، ج 11، صص 451-/ 453.

[3] 3 و 4 و- شرح المجلّة، صص 1099 و 1100.

[4] 3 و 4 و- شرح المجلّة، صص 1099 و 1100.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست