responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 113

و غيرها من الأخبار الآتية الكثيرة و بها تقيّد إطلاقات حلف المدّعى عليه‌[1].

ب- الإجماع‌

المسلّم عند الفقهاء رحمهم الله.

قال المحقّق النجفي رحمه الله: «لا يحلف المدّعى عليه إلّا بعد سؤال المدّعي بلا خلاف أجده هنا، بل في الرياض قولًا واحداً و في كشف اللثام اتّفاقاً.»[2] و مع وجود نصوص كثيرة في المقام فالإجماع مدركيّ و لا يستقلّ من حيث الدليل. و لكن أصل المسألة من المسلّمات كما حكي أنّ أبا الحسين بن أبي عمر القاضي، أوّل ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان و ادّعى أحدهما على صاحبه دنانير فأنكره، فقال القاضي للمدّعي: أ لك بيّنة؟ قال: لا؛ فاستحلفه القاضي من غير مسألة المدّعي. فلمّا فرغ قال له المدّعي: ما سألتك أن تستحلفه. فأمر أبو الحسين أن يعطى الدنانير من خزانته، لأنّه استحيى أن يحلّفه.[3] فإذا ثبت أنّ الإحلاف حقّ للمدّعي، فلو تبرّع المدّعى عليه بالحلف أو تبرّع الحاكم بإحلافه، لم يعتد بتلك اليمين و أعادها الحاكم إن التمس المدّعي، كما أنّ المدّعي ليس له إحلاف المنكر بدون إذن الحاكم، لأنّ أمر القضاء بيد الحاكم، و الإحلاف من أمور القضاء مضافاً إلى قوله عليه السلام في الرواية: «و أضفهم إلى اسمي»[4] و لأصالة عدم ترتّب الأثر[5].

قال في الجواهر في أنّ الإحلاف حقّ للمدّعي: «بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد.»[6] و المسألة مسلّمة أيضاً عند السنّة. قال ابن قدامة: «... و إن أنكر فقال (المدّعى عليه)


[1]- مستند الشيعة، ج 17، ص 206.

[2]- جواهر الكلام، ج 40، ص 170- و راجع: مستند الشيعة، ج 17، ص 205.

[3]- راجع: جواهر الكلام، المصدر السابق- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 75.

[4]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1 و 2 و 3، ج 27، صص 229 و 230.

[5]- العروة الوثقى، ج 3، ص 60.

[6]- جواهر الكلام، ج 40، ص 171.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست