و غيرها من الأخبار الآتية الكثيرة و بها تقيّد إطلاقات حلف المدّعى عليه[1].
ب- الإجماع
المسلّم عند الفقهاء رحمهم الله.
قال المحقّق النجفي رحمه الله: «لا يحلف المدّعى عليه إلّا بعد سؤال المدّعي بلا خلاف أجده هنا، بل في الرياض قولًا واحداً و في كشف اللثام اتّفاقاً.»[2] و مع وجود نصوص كثيرة في المقام فالإجماع مدركيّ و لا يستقلّ من حيث الدليل. و لكن أصل المسألة من المسلّمات كما حكي أنّ أبا الحسين بن أبي عمر القاضي، أوّل ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان و ادّعى أحدهما على صاحبه دنانير فأنكره، فقال القاضي للمدّعي: أ لك بيّنة؟ قال: لا؛ فاستحلفه القاضي من غير مسألة المدّعي. فلمّا فرغ قال له المدّعي: ما سألتك أن تستحلفه. فأمر أبو الحسين أن يعطى الدنانير من خزانته، لأنّه استحيى أن يحلّفه.[3] فإذا ثبت أنّ الإحلاف حقّ للمدّعي، فلو تبرّع المدّعى عليه بالحلف أو تبرّع الحاكم بإحلافه، لم يعتد بتلك اليمين و أعادها الحاكم إن التمس المدّعي، كما أنّ المدّعي ليس له إحلاف المنكر بدون إذن الحاكم، لأنّ أمر القضاء بيد الحاكم، و الإحلاف من أمور القضاء مضافاً إلى قوله عليه السلام في الرواية: «و أضفهم إلى اسمي»[4] و لأصالة عدم ترتّب الأثر[5].
قال في الجواهر في أنّ الإحلاف حقّ للمدّعي: «بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد.»[6] و المسألة مسلّمة أيضاً عند السنّة. قال ابن قدامة: «... و إن أنكر فقال (المدّعى عليه)