قسامة ما كان له، و كانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله، ممّا قد استحلفه عليه.»[1] 2- خبر خضر النخعي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده؟ قال: إن استحلفه، فليس له أن يأخذ شيئاً و إن تركه و لم يستحلفه، فهو على حقّه.»[2] أقول: الخبر مجهول و إن كان في سنده ابن أبي عمير.
3- ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد اللّه بن وضّاح قال: «كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم؛ فقدّمته إلى الوالي، فاحلفته فحلف؛ و قد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة. فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة؛ فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده، و أحلف عليها. فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، و قد وقع له عندي مال؛ فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب: «لا تأخذ منه شيئاً؛ إن كان ظلمك فلا تظلمه؛ و لو لا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته، لأمرتك أن تأخذ [ها] من تحت يدك، و لكنّك رضيت بيمينه، و قد ذهبت [فقد مضت] اليمين بما فيها.» فلم آخذ منه شيئاً و انتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام.»[3] و الخبر ضعيف بالحسن بن علي بن أبي حمزة، و أبو عبد اللّه الجاموراني هو محمّد بن أحمد الجاموراني؛ استثنى ابن الوليد ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن الجاموراني[4].
[1]- وسائل الشيعة، الباب 9 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1، ج 27، صص 244 و 245.