responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 87

و نسبه في المسالك و الروضة و غيرهما إلى الأكثر و جعله في السرائر من مقتضيّات المذهب و قيل إنّه مذهب عامّة المتأخّرين و ظاهر النافع و القواعد الخلاف فيه بل نسبه في التنقيح إلى قوم و نقل في شرح المفاتيح عن الفاضل و جماعة احتمال العدم و صريح المحقّق الأردبيلي و الكفاية التردّد و نفى اشتراطه والدي العلّامة في معتمد الشيعة، و هو المعتمد للأصل و الإطلاق و دعوى اختصاص المرخّصات في القضاء بحكم التبادر بعارفي الكتابة ممنوعة. و استدلّ المشترطون باعتبارات ضعيفة، عمدتها توقّف الضبط عليها غالباً و فيه المنع، نعم لا يبعد ادّعاء توقّف العلم بالأحكام في نحو هذه الأزمنة بالنسبة إلى قراءة الكتابة؛ فلو قيل باشتراطها فيه بالنسبة إلى غير المأذون بخصوصه من المجتهد لو قلنا بجواز قضائه لم يكن بعيداً، و منها البصر، قال باشتراطه الشيخ و الإسكافي و ابن سعيد و القاضي و المحقّق و الفاضل في القواعد و ولده و نسبه في الروضة و الكفاية إلى الأكثر و إن نفاه الثاني، و استشكل في التحرير و نفاه في معتمد الشيعة و هو الأصحّ لما مرّ، و منها السمع و اللسان شرطهما جماعة و الحقّ العدم لما سبق.»[1] ثمّ إذا لاحظت العبارات و تدبّرت الأقوال وجدت أنّ اشتراط هذه الأمور لا دليل عليه بالخصوص، فإذا أمكن القضاء لفاقد البصر أو غيره فلا محذور فيه. فلو فرض التوقّف في مقام خاصّ التزمنا به كما هو كذلك اليوم لمن يتصدّى القضاء في صقع خاصّ. فلذا قال الشيخ الأعظم رحمه الله: «و اعلم أنّه لا يبعد أن يكون مراد القائلين باشتراط البصر و الضبط و الكتابة، اشتراطها في تولية الشخص ولاية عامّة في صقع من الأصقاع بحيث نعلم أنّ فقدان هذه الأمور موجب لاختلال قضائه في بعض الوقائع- كما هو مقتضى الانصاف- فهذه من شروط تولية الإمام له و ليست شروطاً في صحّة كلّ فرد فرد من أقضيته.

فهذه الشروط نظير اشتراط جماعة كونه عالماً بجميع ما وليه حيث إنّه شرط


[1]- مستند الشيعة، ج 17، صص 36-/ 38.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست