responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 86

أهل الاجتهاد و كونه لا يكتب لا يقدح فيه لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله إمام الأئمّة، كان لم يكتب و لم يؤثّر ذلك فيه.

و قال آخرون: الكتابة شرط لأنّه يحتاج أن يكتب إلى غيره و أن يكتب غيره إليه فإذا كتب بحضرته شاهد ما يكتبه فلا يخفى عليه و لا يمكنه أن يحرّف ما يكتبه فإذا لم يعرف الكتابة فأملى عليه ربّما كتب ما لا يمليه عليه و يقرأ ما لا يكتب فلهذا كانت الكتابة شرطاً فهو كالأعمى و يفارق النبيّ صلى الله عليه و آله من وجهين: أحدهما أنّه كان مخصوصاً بصحابة لا تخونونه و غيره بخلافه. و الثاني أنّ الأمّيّة في النبيّ صلى الله عليه و آله فضيلة و في غيره نقيصة؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يخبر عن اللَّه أخبار الأنبياء فإذا كان أمّيّاً كان أبلغ بمعجزته و أدلّ على نبوّته لأنّه يخبر عن اللَّه تعالى. قال اللَّه تعالى: «وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ»[1] يعني إنّ المبطل يرتاب لو كان يكتب فلهذا كان فضيلة و ليس كذلك غيره لأنّه إذا لم يكتب كان نقصاً فيه فبان الفصل بينهما، و الذي يقتضيه مذهبنا أنّ الحاكم يجب أن يكون عالماً بالكتابة و النبيّ صلى الله عليه و آله عندنا كان يحسن الكتابة بعد النبوّة و إنّما لم يحسنها قبل البعثة.»[2] قال المحقّق اليزدي رحمه الله: «و قد يذكر شروط أخر كالضبط و عدم كونه كثير الاشتباه أو النسيان و الكتابة و النطق و البصر و السمع و لا دليل على اعتبارها بالخصوص إلّا دعوى انصراف أدلّة الإذن كما لا يبعد في الضبط و نحوه أو الشكّ في الشمول حيث إنّ الأصل عدم الإذن.»[3] قال النراقي رحمه الله في المستند: «و منها العلم بالكتابة قراءة و كتابة، شرطه الشيخ و الحلّي‌


[1]- العنكبوت( 29): 48.

[2]- المبسوط، ج 8، صص 119 و 120- و نحوه عبارة المهذّب في« اشتراط البصر»، ج 2، ص 598 و عبارة كتاب السرائر في« اشتراط الكتابة»، ج 2، ص 166.

[3]- العروة الوثقى، ج 3، ص 8.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست