«و لا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وليه و يدخل فيه أن يكون ضابطاً، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه. و هل يشترط علمه بالكتابة؟
فيه تردّد؛ نظراً إلى اختصاص النبيّ صلى الله عليه و آله بالرئاسة العامّة مع خلوّه في أوّل الأمر من الكتابة، و الأقرب اشتراط ذلك لما يضطرّه إليه في الأمور التي لا تتيسّر لغير النبيّ صلى الله عليه و آله بدون الكتابة .... و في انعقاد قضاء الأعمى تردّد، أظهره أنّه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، و تعذّر ذلك مع العمى إلّا فيما يقلّ.»[1]
قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: «الشرط الثالث؛ أن يكون كاملًا في أمرين؛ كامل الخلقة و الأحكام، أمّا كمال الخلقة فإن يكون بصيراً، فإن كان أعمى لم ينعقد له القضاء؛ لأنّه يحتاج أن يعرف المقرّ من المنكر و المدّعي من المدّعى عليه و ما يكتبه كاتبه بين يديه، و إذا كان ضريراً لم يعرف شيئاً من ذلك و إذا لم يعرف لم ينعقد له القضاء.»[2] و قال أيضاً: «قد ذكرنا أنّ أحداً لا ينعقد له القضاء حتّى يجمع فيه ثلاثة أوصاف: أن يكون ثقة من أهل العلم و أن يكون كامل الأحكام و الخلقة، فإذا ثبت هذا فإن كان يحسن الكتابة انعقد له القضاء و إن كان لا يحسن الكتابة، قال قوم: انعقد له القضاء لأنّه ثقة من