responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 84

أحاديثهم عليهم السلام و كان لهم كتب خاصّة شاملة لبعض الأبواب، مثل الدية و الصلاة و غيرها و كان من البعيد جدّاً أن يعرف شخص جميع رواياتهم.

و ملخّص الكلام أنّه ليس دليل معتبر يدلّ على اشتراط الاجتهاد في القاضي، لا من الكتاب و لا من السنّة و لا من الإجماع و إن كان بعض التوجيهات ممكناً في المقام إلّا أنّها ليست بحيث تطمئنّ بها النفس و يثق بها القلب.

و إنّما المستفاد منها أن يكون مستند قول القاضي و رأيه مستنداً صحيحاً و من علوم أئمّة أهل البيت عليهم السلام و أن يكون القضاء بالحقّ و العدل لا بالباطل و الجور.

أضف إلى ذلك كلّه أنّ الاجتهاد بالمعنى المعروف بيننا لم يكن معروفاً في عهد الأئمّة عليهم السلام؛ لأنّ الاجتهاد بهذه الخصوصيّة قد حدث في زمن الغيبة لدواعي مختلفة فكيف يمكن أن يقال: إنّ الأحاديث ناظرة إلى ذلك الاجتهاد و هو غير معروف عند المخاطبين. و الشاهد عليه نصبهم عليهم السلام عدداً كبيراً لم يكونوا مجتهدين و لا متجزّين.

و بتعبير آخر إنّ الاجتهاد بالمعنى المتعارف أمر تحصيلي تخصّصي يحتاج في الوصول إليه و التمكّن منه إلى دراسة جادّة تمتدّ إلى سنين، هذا إذا كان المتعلّم ذا فهم و استعداد قويّين و رزق التوفيق من اللَّه سبحانه قبل كلّ شي‌ء.

و المعروف المعمول في ذلك العصر كان هو الحضور و التردّد إلى محضر الأئمّة عليهم السلام و أخذ الحديث عنهم و نقله إلى مواليهم و شيعتهم السائلين منهم.

نعم لا بدّ في القاضي من المهارة في كشف الجرم و الدقّة في القرائن الموجودة في فهم المطالب و تحقيق القضايا و الحوادث الواقعة في كشف الجناية و لكنّ المهارة شي‌ء و الاجتهاد شي‌ء آخر و فرق فاحش بينهما. و لذا قال صاحب الجواهر رحمه الله: «إنّ القضاة المنصوبين من قبل الرسول و الأئمّة عليهم السلام لم يكونوا مجتهدين».

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست