responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 83

و قال بعض: يشترط فيه أن يكون مجتهداً مطلقاً مثل الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك‌[1] و السيد رحمه الله في العروة[2] احتياطاً و المحقّق الگلپايگاني رحمه الله‌[3] ترجيحاً.

أقول: و إن كان بعض الأقوال المذكورة يردّ إلى البعض إلّا أنّ مقصودنا التصريح بتعبيراتهم. و بالتالي فالأقوى صحّة حكم المجتهد المتجزّي إذا كان عارفاً بجميع ما وليه عن اجتهاد كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «على أيّ حال فما نسبه بعض إلى صاحب المسالك، من دعواه الإجماع في المقام على اعتبار كون القاضي مجتهداً مطلقاً، محلّ نظر يظهر لمن لاحظ عبارة المسالك، كما أنّ ما فهمه صاحب المسالك من قول المحقّق في الشرائع: «و لا بدّ أن يكون عارفاً بجميع ما وليه» من اعتبار الاجتهاد المطلق في القاضي أيضاً، محلّ تأمّل و لذا عبّر بهذه العبارة المصنّف في القواعد و التحرير مع قوله بالتجزّي مع أنّ المعرفة الفعليّة بجميع المسائل غير ميسّر غالباً و إرادة العلم بالقوّة لعلّه خلاف الظاهر و حينئذٍ فلا يبعد أن يكون المراد اعتبار معرفته فعلًا بجميع ما وليه من المنصب و يكون معرفته بحسب ولايته من حيث العموم و الخصوص و لا يقصر علمه عن ذلك فإنّه قد يولّي أمراً خاصّاً كأمر الديون أو المواريث و قد يولّي جميع الأمور في خصوص بلدة أو قرية معيّنة أو مطلقاً و حينئذٍ فلا يبعد استظهار صحّة التجزّي من هذا الكلام مع اعتبار المعرفة الفعليّة و عدم كفاية القوّة.»[4] و الظاهر ممّا في ذيل المقبولة من أنّ المعيار في صحّة القضاء أن يحكم طبقاً للأحاديث المرويّة، كفاية الاجتهاد فيما وليه لا أن يكون مجتهداً مطلقاً في جميع الأبواب خصوصاً بالنظر إلى ذلك الزمان، حيث إنّ الرواة و المجتهدين كانوا يروون بعض‌


[1]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 328.

[2]- العروة الوثقى، ج 3، ص 8.

[3]- كتاب القضاء، صص 37 و 38.

[4]- القضاء و الشهادات، ص 32.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست