responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 70

و في مورد اختلاف الفقيهين قال عليه السلام: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا» فيعلم أنّ اللازم كون الحكم موافقاً لحكم اللَّه و الأئمّة عليهم السلام سواء كان القاضي مجتهداً أم لم يكن فعنوان الفقيه و المفتي جاء على سبيل الطريقية لا الموضوعيّة بل كلّ ما ذكرناه من الوجوه أخذت طريقاً لا موضوعاً.

نعم صدر الحديث ناظر إلى عقد النفي و هو أنّ الحاكم يلزم أن لا يكون من خلفاء الجور و قضاتهم.

و لكنّ الإنصاف أنّ حمل جميع ما ذكرناه على الطريقيّة و القول بأنّ معيار القضاء الإسلامي هو كون الحكم حقّاً و مطابقاً بما أنزل اللَّه فقط من دون نظر إلى نفس القاضي بمعزل عن الحقيقة بل الظاهر من المقبولة أنّه لا بدّ من أن يكون الناظر إلى الدعوى و القاضي له مستنبطاً و ناظراً في حلالهم و حرامهم و عارفاً أحكامهم و راوياً أحاديثهم و المقبولة ظاهرة في وحدة المستنبط و القاضي و وحدة التقنين و القضاء.

نعم يمكن أن يقال: إنّ المقبولة ناظرة إلى ما كان المألوف في زمانهم و لكنّ الآن لأجل تفكيك سلطة القضاء و سلطة التقنين و كون تدوين القوانين من وظائف سلطة التقنين و لزوم كون الأحكام الصادرة في الدعاوي المتشابهة على نسق واحد و وتيرة واحدة و إلّا لزم الفوضى و يختلّ نظام الاجتماع فلا يبعد القول بأنّ كون القاضي مجتهداً و عمله على رأيه غير لازم بل غير ممكن فيبقى اعتبار كون الحكم مطابقاً لأحاديثهم عليهم السلام و الحقّ و العدل.

و مع جميع ذلك يحتمل أن يكون للاجتهاد موضوعيّة في منصب القضاء كما هو ظاهر المقبولة و غيرها.

و يمكن أن تكون المقبولة ناظرة إلى قاضي التحكيم كما هو ظاهر جملة «قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجلًا» إلى آخرها و إن كان صدرها ظاهراً في القاضي المنصوب.

و بعد اللتيّا و التي في النفس شي‌ء و هو أنّها و إن كانت دالّة على اعتبار الاجتهاد في القاضي، لا تدلّ على اعتباره بالمعنى المعهود بيننا و لا بالمعنى الذي كان على عهد

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست