responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 64

قال الشهيد الثاني رحمه الله: «المراد بالعالم هنا [الفقيه‌] المجتهد في الأحكام الشرعيّة، و على اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا. و لا فرق بين حالة الاختيار و الاضطرار، و لا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطّلع على فتوى الفقهاء و غيره. و المراد بكونه عالماً بجميع ما وليه كونه مجتهداً مطلقاً، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزّي الاجتهاد.»[1] قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «و العلم: المراد به العلم أو الظنّ بما يقضي، بشرط أن يكون مستفاداً من الأدلّة المعتبرة عقلًا أو نقلًا ممّن له ملكة استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من الأصول و الأدلّة.»[2] قال النراقي رحمه الله: «المصرّح به في كلام أكثر الأصحاب أنّه يشترط في هذا العالم المأذون فيه أن يكون مستقلّاً بأهليّة الفتوى أي يكون علمه حاصلًا بالاجتهاد ... أقول: إن كان مرادهم نفي قضاء غير المجتهد الذي لم يقلّد حيّاً أو ميّتاً بتقليد حيّ يجوّز تقليد الميّت بل يرجع إلى ظواهر الأخبار و كتب الفقهاء من غير قوّة الاجتهاد ... فهو كذلك و لا ينبغي الريب فيه. و إن كان مرادهم نفي قضاء غير المجتهد مطلقاً ... و بعد ما علمت من عدم حجّيّة الإجماع المنقول و أنّ الظنّ المنتهى إلى العلم علم، يعلم ضعف تلك الأدلّة، لأنّ المقلّد إذا علم فتوى مجتهد في جميع تفاصيل واقعة حادثة بين متنازعين من مقلّديه و جزئيّاتها يعلم حكم اللَّه في حقّهما ... فذلك المقلّد عارف عالم بحكم الشارع في حقّهما فيكون مأذوناً بالأخبار المتقدّمة عالماً بالحكم خارجاً من تحت الأصل، إلّا أن يتحقّق إجماع على خلافه و هو غير متحقّق. كيف و كلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر المجتهد أو ما يرادفه ... إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّ أكثر تلك الأخبار و إن كان مطلقاً شاملًا للمقلّد المذكور أيضاً إلّا أنّ قوله عليه السلام في المقبولة: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا» إلى‌


[1]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 328.

[2]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 6.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست