responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 63

رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و قبح الأمرين من دون العلم.»[1] قال في الخلاف: «لا يجوز أن يتولّى القضاء إلّا من كان عالماً بجميع ما ولي و لا يجوز أن يشذّ عنه شي‌ء من ذلك و لا يجوز أن يقلّد غيره ثمّ يقضي به.

و قال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد و لا يكون عامّياً و لا يجب أن يكون عالماً بجميع ما وليه. و قال في القديم مثل ما قلناه.

و قال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلًا بجميع ما وليه إذا كان ثقة و يستفتي الفقهاء و يحكم به و وافقنا في العامّي أنّه لا يجوز أن يفتي.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضاً تولية الولاية لمن لا يحسنها قبيحة في العقول، بأدلّة ليس هذا موضع ذكرها، بيّنّاها في غير موضع و أيضاً ما اعتبرناه مجمع على جواز توليته و ليس على ما قالوه دليل.»[2] قال ابن زهرة رحمه الله: «يجب في المتولّي للقضاء أن يكون عالماً بالحقّ في الحكم المردّد إليه بدليل إجماع الطائفة. و أيضاً تولية المرء ما لم يعرفه قبيحة عقلًا و لا يجوز فعلها و أيضاً فالحاكم مخبر في الحكم عن اللَّه- تعالى- و نائب عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و لا شكّ في قبح ذلك من دون العلم و أيضاً قوله تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»[3] و من حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل تعالى.»[4] قال في المختلف: «... أجمعنا على أنّه لا يجوز أن يلي القضاء المقلّد ...»[5]


[1]- الكافي في الفقه، ص 422.

[2]- كتاب الخلاف، ج 6، صص 207 و 208.

[3]- المائدة( 5): 44.

[4]- غنية النزوع، ص 436- و راجع في هذا المجال: القضاء و الشهادات من سلسلة الينابيع الفقهيّة، ص 105 نقلا عن إصباح الشيعة، و ص 139 نقلا عن المهذّب، و 355 نقلا عن المختصر النافع، و ص 371 نقلا عن الجامع للشرائع، و ص 394 نقلا عن قواعد الأحكام، و 467 نقلا عن اللمعة الدمشقيّة.

[5]- مختلف الشيعة، ج 8، ص 431.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست