responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 62

الفصل السادس: في اشتراط العلم‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و يشترط فيه ... العلم ... و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى و لا يكفي (لا يكفيه) فتوى العلماء، و لا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وليه.»[1]

ينبغي أن تذكر الأقوال في المسألة ابتداءً:

قال الشيخ رحمه الله: «و ينبغي أن لا يتعرّض للقضاء أحد حتّى يثق من نفسه بالقيام به و ليس يثق أحد بذلك من نفسه حتّى يكون عاقلًا كاملًا عالماً بالكتاب و ناسخه و منسوخه و عامّه و خاصّه و ندبه و إيجابه و محكمه و متشابهه، عارفاً بالسنّة و ناسخها و منسوخها، عالماً باللغة مضطلعاً بمعاني كلام العرب بصيراً بوجوه الإعراب.»[2] ذكر أبو الصلاح رحمه الله في ضمن شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته، العلم بالحقّ في الحكم المردود إليه و قال: «و اعتبرنا العلم بالحكم لما بيّناه من وقوف صحّة الحكم على العلم لكون الحاكم مخبراً بالحكم عن اللَّه سبحانه و تعالى و نائباً في إلزامه عن‌


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 67.

[2]- النهاية، ص 337- و ذكر نحو ذلك في المبسوط، ج 8، ص 99؛ و أيضاً أستاذه الشيخ المفيد في المقنعة، ص 721.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست