responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 54

للتشكيك و التردّد.

هذا كلّه مضافاً إلى ما سبق، من أنّ القاضي الذي تفوّض إليه السلطة على حقوق الناس و أموالهم و أعراضهم يجب عليه أن يتميّز باعتبار خاصّ كي يكون لحكمه وقع في النفوس و حتّى يطمئنّوا إليه و ينقادوا لأحكامه، بل ليكسب رضا اللَّه عزّ و جلّ في أفعاله أوّلًا و آخراً.

و هذا القدر من الشرح كاف في اعتبار العدالة، و البحث التفصيلي فيها موكول إلى كتابي الصلاة و الشهادات.

أمّا عبارة المصنّف رحمه الله: «و يدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة و المحافظة على فعل الواجبات»، فهي ظاهرة و لعلّه رحمه الله أراد به التعريض لمن جمع بين العدالة و الأمانة و أنّ ذكر العدالة يغني عن ذكر الأمانة كما قال المحقّق الرشتي‌[1].

الأمر الثاني: في الأدلّة

أ- الكتاب‌

قال اللَّه تعالى: «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ».[2]

ببيان أنّ كلّ فاسقٍ ظالمٌ؛ لأنّه بارتكابه المعاصي إن لم يظلم الآخرين فهو يظلم نفسه على الأقلّ. و الركون هو الاعتماد على شي‌ءٍ عن ميل إليه.[3] و قال عليّ بن إبراهيم في ذيل الآية: «ركون مودّة و نصيحة و طاعة.»[4]


[1]- كتاب القضاء، ص 29.

[2]- هود( 11): 113.

[3]- راجع: الميزان في تفسير القرآن، ج 11، ص 53.

[4]- تفسير عليّ بن إبراهيم، ج 1، ص 338.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست