responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 55

قال المحقّق الخوانساري رحمه الله: «و فيه نظر؛ فإنّ الرجوع إلى حكم غير العادل مع وثاقته ليس ركوناً إلى الظالم. أ لا ترى أنّ الفقهاء قدس سرهم يأخذون بخبر غير العادل مع الوثاقة و لا يعدّ هذا ركوناً إلى الظالم.»[1] أقول: مردّ كلامه إلى أنّ الركون إلى الظالم في ظلمه ممنوع لا بما هو ظالم مطلقاً. و فيه:

أنّ الآية منعت الركون إلى الظالم لا خصوص الظلم و الركون هو الاعتماد عن ميل و الإطاعة، و الرجوع إلى القاضي الظالم هو الاعتماد عليه و الطاعة له و أمّا الرجوع إلى خبر الظالم ليس هو الإطاعة له بل الاعتماد إلى وثاقته.

و يمكن أن يستدلّ لها ببعض الآيات الأخرى و إن كان في الاستدلال ببعضها نوع إشكال، مثل قوله تعالى: «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»[2] و «وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً»[3].

ب- السنّة

1- مقبولة عمر بن حنظلة[4]، حيث وردت في مقام الترجيح بين القاضيين قوله: «خذ بأعدلهما». و هو ممّا يدلّ على أنّ العدالة معتبرة في كليهما و إلّا لكان من اللازم أن يقال:

قدّم العادل على غيره.

و تشبه المقبولة رواية موسى بن أكيل النميري بسند ضعيف و فيها: «ينظر إلى أعدلهما»[5].


[1]- جامع المدارك، ج 6، ص 4.

[2]- البقرة( 2): 124.

[3]- الكهف( 18): 28.

[4]- قد مرّ ذكرها و تخريج مصادرها في بحث اشتراط الإيمان.

[5]- وسائل الشيعة، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 45، ج 27، ص 123.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست