بمرض و هتك عرض و حبس و خوف و نحو ذلك ككون المرأة مخدّرة.»[1] و قال صاحب الجواهر رحمه الله: «... بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك نسبه إلى علمائنا و أكثر العامّة، و كذا عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه، لتعلّق حقّ الدعوى به، و لاقتضاء منصبه ذلك، سواء حرّر المدعي دعواه أم لم يحرّرها و سواء كان من أهل المروءات أم لا، و نحوها و لو كان قاضياً معزولًا و سواء علم الحاكم بينهما معاملة أم لا، خلافاً لبعض العامّة و المحكي عن الإسكافي منّا، فلم يوجبوا إحضار ذوي المروءات و الشرف مجلس الحكم، و عن بعض أنّه يستدعيه إلى منزله، و لا ريب في ضعفه، لإطلاق الأدلّة و غيره و إن كان الأولى التحرّز في إحضار ذوي الشرف و خصوصاً القاضي المعزول و نحوه.»[2] و قال الشيخ الأعظم رحمه الله بعد نقل الإجماع عن المسالك و المبسوط للمسألة: «و لعلّه لأنّه المتعارف في إعداء المستعدي و انتصار المظلوم و إحقاق الحقوق الذي أمر به القاضي، فإنّ المتّبع في مثل ذلك هو الطريق المتعارف المعمول بين الحكّام العرفيّة، مع أنّ تحرير الدعوى في غياب المدّعى عليه لا فائدة فيه، بعد لزوم إعادتها إذا حضر ليستمعها و يجيب عنها، فاحتمال أن يكون دعواه دعوى غير مسموعة فيكون إحضار الخصم لغواً، جار في صورة تحرير الدعوى في غيابه أيضاً، إذ لعلّه يحرّرها بعد الحضور على وجه لا تسمع، فتأمّل.»[3] و بهذا الكلام أجاب إشكال المحقّق الأردبيلي رحمه الله.
ثمّ إنّه يستفاد ممّا مرّ أنّ عمدة ما استدلّ به في كلمات الفقهاء رحمهم الله، أوّلًا الإجماع المحكي؛ و ثانياً عدم التفصيل في حديث النبي صلى الله عليه و آله: «البيّنة على المدّعي و اليمين على