responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 436

و إذا أفضى إلى هذا سقط في نفسه. و ما روي عن علي عليه السلام غير ثابت و لا مقطوع به.»[1] و قال الشهيد الأوّل رحمه الله في ضمن الآداب الواجبة للقضاء: «الأوّل: إعداء المستعدي على الحاضر. و إن لم يحرّر دعواه و لم يعلم بينهما معاملة؛ نعم، لو كان غائباً، حرّر الدعوى، و يجب على المطلوب الحضور أو التوكيل.»[2] و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «من أتى القاضي مستعدياً على خصمه ليحضره، فخصمه إمّا أن يكون في البلد أو خارجه؛ فإن كان في البلد و كان ظاهراً يمكن إحضاره، وجب إحضاره مطلقاً عند علمائنا و أكثر العامّة.»[3] و قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «من الآداب إذا سأل المدّعي القاضي إحضار المدّعى عليه مجلس الحكم يجب عليه إجابته، فيطلبه إليه و إن لم يحرّر المدّعي دعواه، ليعلم أنّ لها صورة معقولة أم لا، بشرط أن يكون المدّعى عليه حاضراً في البلد و لم يتضرّر بحضوره و لم يشقّ عليه، بخلاف ما إذا كان شاقّاً أو مضرّاً أو غائباً عن البلد. إذ الظاهر صحّة دعواه، و بطلبه يحصل المطلوب، مع عدم الضرر، و لأنّه كان ذلك معمولًا في الزمن السابق إلى الآن من غير إنكار، و كأنّه إجماعيّ عندهم كما يفهم من شرح الشرائع؛ و في الوجوب بل الجواز تأمّل، إذ مجرّد الطلب إلى مجلس القاضي و الدعوى ضرر و إهانة، ففعل ذلك من غير ظهور موجب محلّ التأمّل، و مجرّد قوله: «و الظاهر صحّته و حصول مطلوبه»، لا يوجب ذلك، و هو ظاهر. على أنّ تحرير الدعوى لا يضرّه بوجه، فإن ثبت الإجماع، و إلّا ففيه ما ترى. هذا في غير المتضرّر، أمّا فيه فالظاهر أنّه لا يسمع إلّا مع تحرير الدعوى و ذلك أيضاً مع حضوره في البلد، و إمكان حضور المجلس من غير مشقّة،


[1]- كتاب الخلاف، ج 6، صص 234 و 235.

[2]- الدروس الشرعيّة، ج 2، صص 74 و 75.

[3]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 423.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست