responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 430

و هو المسمّى بالهديّة، فالظاهر عدم ضمانه؛ لأنّ مرجعه إلى هبة مجّانيّة فاسدة، إذ الداعي لا يعدّ عوضاً و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. و كونها من السحت إنّما يدلّ على حرمة الأخذ، لا على الضمان و عموم «على اليد» مختصّ بغير اليد المتفرّعة على التسليط المجّاني، و لذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.»[1] و حذا حذوه المحقّق الآشتياني رحمه الله فراجع.[2] و قال المحقّق اليزدي رحمه الله: «من الرشوة أو يلحق بها، الهبة أو الهديّة أو المصالحة أو البيع محاباة لغرض الحكم له بالباطل، و في صحّة المذكورات و عدمها وجهان ... و الأوجه عدم الفساد لما ذكر من تعلّق النهي بأمر خارج عن المعاملة، و لا فرق بين المقام و بين مسألة الإعانة، و لا نسلّم ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله من بقاء المال على ملك الراشي بأيّ طريق كان و إنّما هو مسلّم في صورة البذل من غير أن يكون بعقد من العقود. نعم، لو لم يقصد من المعاملة إلّا المحاباة التي في ضمنها، أو قصد المعاملة و لكن قصد الرشوة بالمحاباة فيها لا بأصلها، بطلت لعدم قصد المعاملة في الأوّل و استلزام بطلان مقدار المحاباة لبطلان أصل المعاملة في الثاني. نعم يمكن أن يقال: إنّه إذا قصد الرشوة بالمعاملة المحاباتيّة يصدق عرفاً أنّ العين الموهوبة مثلًا رشوة فتكون حراماً و لازمه بطلان المعاملة، و هذا هو الفارق بين المقام و بين مسألة الإعانة. و عليه لا بدّ أن يفصّل بين المذكورات و بين البيع بثمن المثل بقصد الرشوة فيما إذا كان للقاضي غرض في المبيع و لو بعوض مثله.»[3] أقول: المدار في الحكم بالبطلان و وجوب الردّ على صدق الرشوة عليه عرفاً، سواء كان معاملة أم لا، فيجب ردّها في المعاملة المحاباتيّة و غيرها، و لا يكون بناء المسألة على أنّ النهي في المعاملات موجب للفساد، بل و إن قلنا بأنّ النهي في المعاملات‌


[1]- كتاب المكاسب، ج 1، صص 200 و 201.

[2]- كتاب القضاء، ص 39.

[3]- العروة الوثقى، ج 3، صص 23 و 24.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست