لا يوجب الفساد و لا ملازمة بين الحرمة و الفساد، لكن نقول: إنّ الرشوة و ما يلحق بها عرفاً باطلة لأنّ المستفاد من نهي المولى عنها، معناه بالصراحة أنّ مثل هذا لو وقع، فليس له أثر شرعي و ليس معنى البطلان و الفساد إلّا هذا، فكما أنّ إعطاء المال في الخارج بقصد الرشوة هو مورد للنهي و ليس له أثر شرعي فالإيجاب كذلك و كذا القبول الذي يقوم فيه القول مكان الفعل حرام و فاقد للأثر أيضاً و يحمله كلّ سامع على أنّه بلا أثر، و لا شكّ في ذلك.
و أمّا ضمانها في صورة التلف فالحقّ مع الشيخ الأعظم بعين ما قاله رحمه الله، فالضمان في صورة وقوع المعاملة المنهي عنها و عدمه في غيرها.