responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 431

لا يوجب الفساد و لا ملازمة بين الحرمة و الفساد، لكن نقول: إنّ الرشوة و ما يلحق بها عرفاً باطلة لأنّ المستفاد من نهي المولى عنها، معناه بالصراحة أنّ مثل هذا لو وقع، فليس له أثر شرعي و ليس معنى البطلان و الفساد إلّا هذا، فكما أنّ إعطاء المال في الخارج بقصد الرشوة هو مورد للنهي و ليس له أثر شرعي فالإيجاب كذلك و كذا القبول الذي يقوم فيه القول مكان الفعل حرام و فاقد للأثر أيضاً و يحمله كلّ سامع على أنّه بلا أثر، و لا شكّ في ذلك.

و أمّا ضمانها في صورة التلف فالحقّ مع الشيخ الأعظم بعين ما قاله رحمه الله، فالضمان في صورة وقوع المعاملة المنهي عنها و عدمه في غيرها.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست