responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 429

ليصرف في المصالح، و قال آخرون: يردّها على أصحابها و هو الأحوط عندنا.»[1] قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «و ممّا سبق يعلم وجوب الإعادة على المرتشي، و أنّه لا بدّ من دفعه فوريّاً مع وجود العين، و مع التلف عوضها مثلًا أو قيمةً على الوجه الذي تقرّر في ضمان المتلفات سواء كان بتفريطه أم لا مثل الغصب، فإنّ اليد ليست بيد أمانة و هو ظاهر.»[2] قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و نبّه بقوله (أي المصنّف): «و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها» على خلاف بعض العامّة حيث ذهب إلى أنّه يملكها و إن فعل حراماً، لوجود التمليك و القبول، و آخرين حيث ذهبوا إلى أنّه يضعها في بيت المال. و الأظهر ما ذكره المصنّف من عدم ملكها مطلقاً و وجوب ردّها إلى المالك و يضمنها إلى أن تصل.»[3] قال المحقّق النجفي رحمه الله: «و كيف كان فلا خلاف و لا إشكال في بقاء الرشوة على ملك المالك كما هو مقتضى قوله: «أنّها سحت» و غيره من النصوص الدالّة على ذلك ... ثمّ إنّ المتّجه بناءً على أنّ من أفرادها عقود المحاباة مثلًا، بطلان العقد الذي قد وقع على جهة الرشوة، لما عرفت من النصوص الدالّة على بقاء المال على ملك الراشي بأيّ طريق كان، بعد فرض اندراجه في الرشوة فتأمّل جيّداً.»[4] و قال الشيخ الأعظم رحمه الله: «و إن قصد أصل المعاملة و حابى فيها لجلب قلب القاضي فهو كالهديّة ملحقة بالرشوة، و في فساد المعاملة المحاباة فيه وجه قوي. ثمّ إنّ كلّ ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ ردّه و ردّ بدله مع التلف، إذا قصد مقابلته بالحكم كالجعل و الأجرة، حيث حكم بتحريمها. و كذا الرشوة، لأنّها حقيقة جعل على الباطل، و لذا فسّره في القاموس بالجُعل و لو لم يقصد بها المقابلة، بل أعطى مجّاناً ليكون داعياً على الحكم‌


[1]- المبسوط، ج 8، ص 152.

[2]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 50.

[3]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 422.

[4]- جواهر الكلام، ج 22، ص 149.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست