responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 428

قال: إذا أنت رشوته يأخذ أقلّ من الشرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك.»[1] يعني: إنّ الرشوة لدفع الظلم جائزة على الراشي؛ و أمّا إذا كانت لارتكاب ظلم، فهي من الرشوة الباطلة المحرّمة.

الأمر الخامس: في أنواع الرشوة و وجوب ردّها

للرشوة أنواع يجمعها أنّه ما يقصد به أن يراعي فيه القاضي جانب الراشي بالواسطة أو بدونها؛ فالرشوة قد تكون مالًا بأقسامه من عين أو منفعة سواء كان باسم الرشوة أو الهديّة، و قد تكون عملًا يبذل بإزائه المال عرفاً مثل خياطة ثوب القاضي أو بناء داره و قد تكون فعلًا لا يبذل بإزائه المال عرفاً كإظهار تعظيمه و القيام له احتراماً في المجالس، و قد يكون قولًا كالمدح و الثناء عليه، و قد تكون معاملة كالبيع محاباة، كأن يبيعه بدينار ما ثمنه أضعاف ذلك لأجل أن يراعي جانبه في إصدار الحكم أو كالهبة أو الوقف أو الإجارة أو كلّ عقد يقصد به أن يراعي فيه القاضي جانب الراشي.[2] لا كلام في حرمة جميع ذلك كما تقدّم و لكنّ البحث يقع الآن في مقامين، الأوّل في صحّة هذه المعاملات و فسادها و الثاني في وجوب ردّ الأموال أو بدلها من المثل أو القيمة مع التلف.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «و كلّ موضع قلنا يحرم (الهديّة) عليه، فإن خالف و قبل فما الذي يصنع؟ فإن كان عامل الصدقات، قال قوم: يجب عليه ردّها، و قال آخرون: يجوز أن يتصدّق عليه بها و الأوّل أحوط. و أمّا هديّة القاضي، قال قوم: يضعها في بيت المال‌


[1]- نفس المصدر، الباب 37 من أبواب أحكام العقود، ح 1، ج 18، ص 96.

[2]- راجع: جواهر الكلام، ج 22، صص 146 و 147- العروة الوثقى، ج 3، ص 23- كتاب المكاسب، ج 1، ص 200.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست