responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 422

و الأجرة، و ممّا يدلّ على ذلك جعل الرشا مقابل أجور القضاة في رواية عمّار الآتية.

الأمر الثاني: في أدلّة حرمة الرشوة

أوّلًا: القرآن الكريم‌

«وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[1].

و الآية مختصّة بمقتضى التصريح الوارد في ذيلها بما إذا دفع المال لإبطال الحقّ و إحقاق الباطل، سواء يقال له الرشوة أم الهديّة أم غيرها.

ثانياً: السنّة

و قد استدلّ بنصوص عديدة، منها:

1- موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الرشا في الحكم هو الكفر باللَّه.»[2] 2- حديث يوسف بن جابر قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، و رجلًا خان أخاه في امرأته، و رجلًا احتاج إليه الناس لتفقّهه فسألهم الرشوة.»[3] يستفاد منها عموم الرشوة لما يؤخذ للحكم و نحوه و إن كان الحكم حقّاً.

3- صحيحة عمّار قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كلّ شي‌ء غلّ‌[4] من الإمام فهو سحت،


[1]- البقرة( 2): 188.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، ح 3، ج 27، ص 222.

[3]- نفس المصدر، ح 5، ص 223.

[4]- في مجمع البحرين، ج 5، ص 436:« و كلّ من خان في شي‌ء خفية فقد غلّ و سمّي غلولًا، لأنّ الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها غلّ و هي الحديدة التي تجمع يد الأسير فيه.»

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست