و الآية مختصّة بمقتضى التصريح الوارد في ذيلها بما إذا دفع المال لإبطال الحقّ و إحقاق الباطل، سواء يقال له الرشوة أم الهديّة أم غيرها.
ثانياً: السنّة
و قد استدلّ بنصوص عديدة، منها:
1- موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الرشا في الحكم هو الكفر باللَّه.»[2] 2- حديث يوسف بن جابر قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، و رجلًا خان أخاه في امرأته، و رجلًا احتاج إليه الناس لتفقّهه فسألهم الرشوة.»[3] يستفاد منها عموم الرشوة لما يؤخذ للحكم و نحوه و إن كان الحكم حقّاً.
3- صحيحة عمّار قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كلّ شيء غلّ[4] من الإمام فهو سحت،
[4]- في مجمع البحرين، ج 5، ص 436:« و كلّ من خان في شيء خفية فقد غلّ و سمّي غلولًا، لأنّ الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها غلّ و هي الحديدة التي تجمع يد الأسير فيه.»