responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 423

و السحت أنواع كثيرة؛ منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، و منها أجور القضاة و أجور الفواجر، و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البيّنة. فأمّا الرشا يا عمّار في الأحكام، فإنّ ذلك الكفر باللَّه العظيم و برسوله صلى الله عليه و آله.»[1] و تدلّ الأحاديث الكثيرة على أنّ الرشوة في الحكم سحت أو كفر باللَّه العظيم أو شرك‌[2]. و المراد بأنّ الرشوة في الحكم كفر باللَّه العظيم أو شرك مضافاً إلى كونه سحتاً، أنّ الرشوة ممّا نهى عنه اللَّه العظيم في كتابه صريحاً و الراشي في الحكم و المرتشي فيه قد خالف اللَّه تعالى في حكمه و خالف رسوله صلى الله عليه و آله أيضاً في نهيه، فعدّ كافراً بهما.

ثالثاً: العقل‌

بتقريب أنّ الرشوة من المصاديق البارزة للظلم و العدوان، فلا يحتاج إلى استدلال آخر.

رابعاً: الإجماع‌

من المسلمين كافّة على تحريم الرشوة على القاضي و العامل.[3]

الأمر الثالث: في حكم الهديّة

ما هو حكم إهداء الهديّة إلى القاضي؟ و ما هو الفرق بينها و بين الرشوة؟

أقول: الهديّة مال يدفع إلى الشخص، يظهر فيه صاحبه محبّته و مودّته، سواء أ كان ذلك للحقّ أو الباطل؛ و المراد من الهديّة في الحكم هو أن يبذل للقاضي ليورث المودّة الموجبة


[1]- وسائل الشيعة، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، ح 12، ج 17، ص 95.

[2]- نفس المصدر، ح 2، 4، 8، 10، 16.

[3]- جواهر الكلام، ج 40، ص 131.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست