responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 421

و قيل: هو من قولهم: رشا الفرخ، إذا مدّ عنقه إلى أمّه لتزُقّه.»[1] و قال أيضاً: «الرشوة- بالكسر: ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره، ليحكم له أو يحمله على ما يريد.»[2] 4- أمّا ابن الأثير، فقد قال فيه: «لعن اللَّه الراشي و المرتشي و الرائش، الرشوة و الرشوة:

الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة؛ و أصله من الرشاء الذي يُتوصّل به إلى الماء؛ فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل؛ و المرتشي: الآخذ؛ و الرائش: الذي يسعى بينهما، يستزيد لهذا و يستنقص لهذا. فأمّا ما يعطى توصّلًا إلى أخذ حقّ أو دفع ظلم، فغير داخل فيه. روي عن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شي‌ء فأعطى دينارين حتّى خلّي سبيله؛ و روي عن جماعة من أئمّة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه و ماله، إذا خاف الظلم.»[3] 5- و قال ابن منظور: «قال أبو العباس: الرشوة مأخوذة من رشا الفرخ إذا مدّ رأسه إلى أمّه لتزقّه.»[4] 6- و قال الفيّومي: «الرشوة- بالكسر- ما يعطيه الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد.»[5] أقول: الظاهر أنّ الرشوة في اللغة لا تختصّ بما يدفع لإحقاق الباطل أو إبطال الحقّ، بل مال يدفع للحاكم ليحكم بنفع المعطي سواء كان حقّاً أم باطلًا. و كذلك المال الذي يدفع للحاكم، و لو لغرض أن يحكم بالحقّ، يعني أن لا يمتنع من الحكم؛ بل يشمل المال الذي يدفع لغير الحاكم ليتوصّل به إلى الغرض الذي يريده. نعم، لا يبعد أن يقال: إنّه كثيراً ما يستعمل فيما يعطى لإحقاق الباطل أو لإبطال الحقّ. نعم، لا يشمل الرشوة مطلق الجعل‌


[1]- الفائق، ج 2، ص 60- و راجع: تاج العروس، ج 3، ص 50- لسان العرب، ج 14، ص 322.

[2]- أساس البلاغة، ج 1، ص 342- و راجع: المصباح المنير، ج 1، ص 228.

[3]- النهاية، ج 2، ص 226.

[4]- لسان العرب، ج 14، ص 322.

[5]- المصباح المنير، ج 1، ص 228.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست