responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 420

[المسألة السادسة عشرة] الرشوة

إنّ هذا البحث، قد ذكر في كتب الفقه في موضعين؛ الأوّل: في المكاسب المحرّمة، و الثاني: في كتاب القضاء.

فسوف نتناوله في ضمن عدّة أمور و هي:

الأمر الأوّل: في تعريف الرشوة

ذكرت للرشوة عدّة تعاريف، مجملة و مفصّلة؛ منها:

1- قال بعض: الرشوة، الجُعل؛ و ذهب إلى مثل هذا القول: الفيروزآبادي‌[1]، و المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد و جامع المقاصد[2]؛ و ابن إدريس رحمهم الله‌[3].

2- و قال الطريحي رحمه الله: «في الحديث: «لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الراشي و المرتشي و الرائش» يعني المعطي للرشوة و الآخذ لها و الساعي بينهما، يزيد لهذا و ينقص لهذا، و هو الرائش. و الرشوة بالكسر: ما يعطيه الشخص الحاكمَ ليحكم له أو يحمله على ما يريد ...

و قلّ ما تستعمل إلّا فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ أو تمشية باطل.»[4] 3- و قال الزمخشري: «الرّشوة و الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، من الرشاء ...


[1]- القاموس المحيط، ج 4، ص 334.

[2]- جامع المقاصد، ج 4، صص 36 و 37.

[3]- كتاب السرائر، ج 2، ص 166- و راجع: كتاب المكاسب للشيخ الأعظم، ج 1، ص 192.

[4]- مجمع البحرين، ج 1، ص 184.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست