responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 414

[المسألة الرابعة عشرة] تعتعة الشهود

و لتفصيل المسألة نبحثها من خلال الأمور التالية:

الأمر الأوّل: في بيان التعتعة و حكمها

قال الشهيد الثاني رحمه الله في بيان تعتعة الشاهد: «هو أن يُداخله في التلفّظ بالشهادة، بأن يدخل في أثناء نطقه بها كلاماً يجعله ذريعة إلى أن ينطق به، و يعدل عمّا كان يريده هداية له إلى شي‌ء ينفع، أو إيقاعاً له فيما يضرّ، أو يتعقّبه عند فراقه بكلام ليجعله تتمّة شهادته، و يستدرجه إليه بحيث تصير به الشهادة مقيّدة أو مسموعة أو مردودة سواء كان الشاهد يأتي بما داخله به و تعقّبه لولاه أم لا.»[1] قال المحقّق النجفي رحمه الله: «لا يجوز للحاكم بلا خلاف أجده فيه، أن يُتعتع الشاهد ... بل يجب عليه أن يكفّ عنه حتّى ينتهي ما عنده، و يحكم بمقتضاه حينئذٍ و إن كان يتردّد و يتلعثم في شهادته لهيبة الحاكم و مجلس الحكومة أو غيرهما.»[2] و هذا العمل حرام‌[3] حتّى لو كان التلقين بحيث لو لم يقل الحاكم شيئاً، لقاله الشاهد بنفسه؛ لأنّ في ذلك تضييع الحقّ و ترويج الباطل، و منافاته للتسوية بين الخصمين و لا فرق في الحرمة بين أن يكون التتعتع و التلقين، من الحاكم أو من غيره. نعم، لو كان هذا


[1]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 417.

[2]- جواهر الكلام، ج 40، ص 129.

[3]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 76- مسالك الأفهام، ج 13، ص 417- الروضة البهيّة، ج 3، ص 91.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست