responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 415

لأجل مساعدته على الكلام، فلا بأس للأصل، و المسألة واضحة.

الأمر الثاني: في تردّد الشاهد

و السؤال هنا هو: إذا تردّد الشاهد في شهادته لأمر؛ هل يجوز إغراؤه أو تزهيده؟

و في الجواب قيل: «فلو تردّد الشاهد في الشهادة لأمر قد عرض له، لم يجز ترغيبه في الإقدام على الإقامة، و إغراؤه بذلك، كما لا يجوز له تزهيده في إقامتها و ترديده بها بعد فرض جزمه بالمشهود به؛ لما فيه من الأمر بالمنكر، و النهي عن المعروف.»[1] و في المسالك: «لجواز عروض ما أوجب له التردّد، فيكون ترغيبه في الإقامة إغراءً له بالشهادة بالباطل»[2] و المسألة واضحة أيضاً.

الأمر الثالث: في إيقاف عزم الغريم‌

و السؤال هنا هو: هل يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار؟

و في جوابه قيل‌[3]: لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار بالحقّ في حقوق الناس، لأنّه ظلم لغريمه، و لكن يجوز ذلك في حقوق اللَّه تعالى، فإنّ الرسول صلى الله عليه و آله قال لماعز عند اعترافه بالزنا: «لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت»[4]؛ و مضمون الخبر مشهور و المراد


[1]- جواهر الكلام، ج 40، ص 129.

[2]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 417.

[3]- راجع: جواهر الكلام، ج 40، صص 129 و 130.

[4]- راجع: السنن الكبرى، ج 8، ص 226.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست