«الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يُتعتع الشاهد؛ و هو أن يُداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه؛ بل يكفّ عنه حتّى ينهي ما عنده و إن تردّد. و لو توقّف في الشهادة، لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة و لا تزهيده في إقامتها. و كذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار، لأنّه ظلم لغريمه. و يجوز ذلك في حقوق اللَّه تعالى؛ فإنّ الرسول صلى الله عليه و آله قال لماعز عند اعترافه بالزنا: «لعلّك قبّلتها، لعلّك لمستها» و هو تعريض بإيثار الاستتار.»[1]