يكره للحاكم أن يعنّت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الفهم و الدين القويّ، و الإعنات و التعنيت هو إدخال المشقّة و التشديد عليهم كما قال تعالى: «وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ»[1] و قوله تعالى: «عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ»[2].
قال الشهيد الثاني رحمه الله: «إعنات الشهود هو إدخال المشقّة عليهم و تكليفهم ممّا يثقل عليهم من المبالغة في مشخّصات القضيّة التي شهدوا بها و تفريقهم و وعظهم و قوله: لِمَ تشهدون أو ما هذه الشهادة؟»[3] و ما السبب في مثل هذه الكراهيّة إلّا لأنّ في ذلك نوع غضاضة لهم و امتهان، نعم في التعنيت كراهيّة، و هو ممّا ينبغي تجنّبه و إن كان لا يصل إلى حدّ الحرمة.[4]