responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 410

[المسألة الثالثة عشرة] إعنات الشهود

لتفصيل المسألة نبحثها من خلال الأمرين التاليين:

الأمر الأوّل: في معاملة ذوي البصائر

يكره للحاكم أن يعنّت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الفهم و الدين القويّ، و الإعنات و التعنيت هو إدخال المشقّة و التشديد عليهم كما قال تعالى: «وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ»[1] و قوله تعالى: «عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ»[2].

قال الشهيد الثاني رحمه الله: «إعنات الشهود هو إدخال المشقّة عليهم و تكليفهم ممّا يثقل عليهم من المبالغة في مشخّصات القضيّة التي شهدوا بها و تفريقهم و وعظهم و قوله: لِمَ تشهدون أو ما هذه الشهادة؟»[3] و ما السبب في مثل هذه الكراهيّة إلّا لأنّ في ذلك نوع غضاضة لهم و امتهان، نعم في التعنيت كراهيّة، و هو ممّا ينبغي تجنّبه و إن كان لا يصل إلى حدّ الحرمة.[4]


[1]- البقرة( 2): 22.

[2]- التوبة( 9): 128.

[3]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 416.

[4]- راجع: جواهر الكلام، ج 40، ص 128.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست