قال المحقّق رحمه الله:
«الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنّت الشهود، إذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان[1] القويّة، مثل: أن يفرّق بينهم؛ لأنّ في ذلك غضّاً منهم. و يستحبّ ذلك في موضع الريبة.»[2]
[1]- و في نسخة جواهر الكلام:« الأذهان القويّة» و هو الأقرب بالسياق.
[2]- شرائع الإسلام، ج 4، صص 77 و 78.