responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 396

نظائره.»[1] و مقتضى التحقيق أنّه لو كان في المسألة إجماع على لزوم تحصيل العلم في الشهادة و عدم صحّة الشهادة اعتماداً على البيّنة، فهو المتّبع و إلّا فلا إشكال في قيام الأدلّة المعتبرة مقام العلم؛ فيمكن أداء الشهادة بالاعتماد عليها، كالشهادة المستندة إلى الاستصحاب.

الأمر الثاني: في استصحاب عدالة الشاهد

عنون صاحب الجواهر رحمه الله هذه المسألة بعنوان المسألة الحادية عشرة و لكن في نسخة الشرائع التي بأيدينا هي من المسألة العاشرة كما هي كذلك في المسالك‌[2]. و المسائل الآتية كذلك بالترتيب.

و السؤال هنا هو: لو ثبتت عدالة الشاهد مثلًا، هل يحكم باستمرار عدالته حتّى يتبيّن ما ينافيها؟

قال الشيخ رحمه الله: «فإذا ثبت عنده العدالة، قال قوم: لا يعود إلى البحث و يبقى [يبنى‌] الأمر على ما ثبت عنده؛ لأنّ الأصل العدالة حتّى يظهر الجرح، و قال بعضهم: عليه أن يعيد البحث كلّما مضت مدّة أمكن تغيّر الحال فيها؛ لأنّ العيب يحدث و الأمور تتغيّر و لم يحدّه بحدّ. و قال بعضهم: كلّما مضت ستّة أشهر و قيل: هو غير محدود و إنّما هو على ما يراه الحاكم و هو الأحوط.»[3]


[1]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 413.

[2]- نفس المصدر، ص 414.

[3]- المبسوط، ج 8، ص 112.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست