نظائره.»[1] و مقتضى التحقيق أنّه لو كان في المسألة إجماع على لزوم تحصيل العلم في الشهادة و عدم صحّة الشهادة اعتماداً على البيّنة، فهو المتّبع و إلّا فلا إشكال في قيام الأدلّة المعتبرة مقام العلم؛ فيمكن أداء الشهادة بالاعتماد عليها، كالشهادة المستندة إلى الاستصحاب.
الأمر الثاني: في استصحاب عدالة الشاهد
عنون صاحب الجواهر رحمه الله هذه المسألة بعنوان المسألة الحادية عشرة و لكن في نسخة الشرائع التي بأيدينا هي من المسألة العاشرة كما هي كذلك في المسالك[2]. و المسائل الآتية كذلك بالترتيب.
و السؤال هنا هو: لو ثبتت عدالة الشاهد مثلًا، هل يحكم باستمرار عدالته حتّى يتبيّن ما ينافيها؟
قال الشيخ رحمه الله: «فإذا ثبت عنده العدالة، قال قوم: لا يعود إلى البحث و يبقى [يبنى] الأمر على ما ثبت عنده؛ لأنّ الأصل العدالة حتّى يظهر الجرح، و قال بعضهم: عليه أن يعيد البحث كلّما مضت مدّة أمكن تغيّر الحال فيها؛ لأنّ العيب يحدث و الأمور تتغيّر و لم يحدّه بحدّ. و قال بعضهم: كلّما مضت ستّة أشهر و قيل: هو غير محدود و إنّما هو على ما يراه الحاكم و هو الأحوط.»[3]