responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 395

بينهما جدّاً، بل الأمر بالعكس، نظراً إلى ما دلّ على اعتبار العلم في الشهادة زيادةً على ما هو الأصل في كلّ شي‌ء. لكن يمكن الاستدلال على كفاية الظنّ بأنّ الاقتصار على العلم في الشهادة بالعدالة حرج شديد موجب لاختلال أمور المسلمين، لانسداد طريق العلم إليها غالباً؛ فلا بدّ من الاكتفاء بالظنّ كسائر ما يغلب فيه انسداد باب العلم. مضافاً إلى ظاهر الأخبار البالغة حدّ الاستفاضة أو التواتر الواردة في الباب؛ فإنّ أقلّ ما تدلّ عليه هو الاتّكال و الاعتماد في ترتيب آثار العدالة على الصلاح الظاهري المفيد للظنّ.»[1] هذا، و قد ذهب المحقّق الآشتياني رحمه الله إلى نفس القول أيضاً[2].

أقول: و أمّا وجه اشتراط العلم في الجارح و كونه مقتضى القاعدة في المعدّل، فلأنّ العلم في الشهادة ليس طريقيّاً بل هو موضوعي. و على هذا فإذا أخذ العلم موضوعاً، و لو على وجه الصفة فإنّ الأمارات و الأصول لا تقوم مقامه، إلّا بدليل زائد على دليل اعتباره.

و إذا أخذ على وجه الطريقيّة و قلنا في حجّيّة الأمارات بأنّها متمّمة للكشف حينئذٍ، تقوم الأمارات مقام العلم.

و إذا قلنا: إنّ المؤدّى لا يقوم مقامه إلّا بدليل آخر مضافاً إلى دليل اعتباره، فحينئذٍ نحتاج إلى دليل خاصّ يقال بجواز الشهادة اعتماداً عليه؛ كما يمكن إثباته في حسن الظاهر تمسّكاً بقوله عليه السلام: «إذا كان ظاهره مأموناً جازت شهادته»[3].

قال الشهيد الثاني رحمه الله: «إن لم يبلغوا (أي المخبرون) حدّ العلم، لكنّه استفاض و انتشر حتّى قارب العلم، ففي جواز الجرح به وجهان: من أنّه ظنّ في الجملة، و قد نهى اللَّه عن اتّباعه إلّا ما استثني؛ و من أنّ ذلك ربما كان أقوى من البيّنة المدّعية للمعاينة، كما مرّ في‌


[1]- كتاب القضاء، ج 1، صص 138 و 139.

[2]- كتاب القضاء، ص 76.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 41 من أبواب الشهادات، ح 3، ج 27، ص 393.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست