responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 397

و قال العلّامة رحمه الله: «و إذا ثبتت عدالة الشاهد حكم باستمرارها حتّى يظهر منافيها.

و الأحوط أن يطلب التزكية مع مضيّ مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد. و ذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان و قصره.»[1] و قال المحقّق العاملي رحمه الله في شرحه: «عملًا بالاستصحاب المؤيّد بأصل عدم الزوال و لا سيّما إذا فسّرت بالملكة. و ما جعله المصنّف أحوط كما في المبسوط، حكاه في الشرائع و المسالك و المجمع عن بعض، و لا ريب في استحبابه كما هو الشأن في المجتهد إذا لم يحفظ الدليل و نقل عن بعض العامّة تحديده المدّة بستّة أشهر.»[2] و كلامه مطابق لما قاله المحقّق الأردبيلي رحمه الله فراجع‌[3].

و قال المحقّق العراقي رحمه الله بالحكم ببقاء العدالة من دون فرق بين مضيّ زمان يمكن تغيّر الحالة فيه عادة أو لا، و أنّ التفصيل من خرافات العامّة.[4] و قال المحقّق النجفي رحمه الله بأنّه يحكم باستمرار عدالته حتّى يتبيّن ما ينافيها لقاعدة اليقين و لا يخفى ضعف جميع ما قيل لطلب التزكية بعد المدّة.[5] أقول: هذا مبنيّ أوّلًا على حجّيّة الاستصحاب في الموضوعات. و ثانياً على مستند حجّيّته و مدى تطبيقه. فإن قلنا: إنّ المستند هو الروايات و إنّه حجّة تعبّداً، فلا بدّ من الحكم ببقاء عدالته حتّى يظهر منافيها. و إن قلنا: إنّ المستند هو بناء العقلاء لكاشفيّته النوعيّة، فلا ريب أنّهم لا يجرونه بعد مضيّ مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد. و الأحوط و الأقرب إلى وصول الحقّ في مقام القضاء خصوصاً بالنسبة الى أعصارنا و تغيّر حال الأفراد، طلب التزكية بعد المدّة. و لا حدّ للمدّة بل تختلف بحسب الشرائط. فالحاكم بحسب ما يراه يحكم باستمرار العدالة أو بطلب التزكية. و لو ذكرت في القوانين مدّة تناسب عمل العرف فهو أحسن.


[1]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 432.

[2]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 51.

[3]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 82.

[4]- راجع: كتاب القضاء، صص 64 و 65.

[5]- راجع: جواهر الكلام، ج 40، ص 126.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست