[المسألة العاشرة] اشتراط مشاهدة الجارح و استصحاب عدالة الشاهد
و لتفصيل المسألة و توضيحها أن نبحثها من خلال الأمرين التاليين:
الأمر الأوّل: في اشتراط المشاهدة في الجارح
بمعنى: أنّ الشهادة بالجرح، لا تتمّ و لا تقبل إلّا إذا كانت مبنيّة على أساس من مشاهدة ذلك الفعل القادح في العدالة.
نعم، إنّ ظاهر عبارة المحقّق رحمه الله يشير إلى أنّ الأمر خاصّ بالجارح و لا يتعدّاه إلى المعدّل؛ و هو نفس ما صرّح به صاحب الجواهر رحمه الله[1].
و لعلّ وجهه أنّ العدالة تقوم بخلاف هذا؛ لأنّه يكتفى فيها بغلبة الظنّ الحاصلة من كثرة المخالطة و المعاشرة. و ذلك، لأنّ الطريق إلى العدالة و أمثالها هو غلبة الظنّ كما يستفاد من الأحاديث و الأخبار التي سبق ذكر بعضها فيما مضى. و إن لم يكن الأمر كذلك، لانحصر التعديل فقط بالأئمّة المعصومين عليهم السلام.
هذا، و قد نقل المحقّق الرشتي رحمه الله الإجماع على ما ذكرناه في الجارح؛ كما أنّ له رأيه بالنسبة للمعدّل. قال رحمه الله: «مستند الشاهد في الجرح لا بدّ أن يكون علميّاً؛ فلا يكتفى بالظنّ بالفسق قطعاً، و لعلّه لا خلاف فيه أيضاً. و أمّا مستنده في التعديل، فمقتضى القاعدة أيضاً اعتبار العلم بها في الشهادة، و إن قلنا بكفاية الظنّ لترتيب سائر آثار العدالة؛ إذ لا ملازمة