علم بالقرائن اتّفاق المذهبين أو نحو ذلك.»[1] أقول: بما أنّ إحراز الموضوع و إصدار الحكم و إجرائه بيد الحاكم، فلا بدّ له من أن يحرز عدالة الشاهدين أو عدمها فبحسب الموارد يمكنه الاكتفاء بالإطلاق جرحاً أو تعديلًا؛ لأنّ الجارح أو المعدّل يكون عالماً بأسباب الجرح و العدالة عند الحاكم و عاملًا بها في جرحه أو تعديله، كما يمكنه طلب التفسير من الجارح أو المعدّل ليحصل له العلم و الحكم على طبقه إذا احتمل الاختلاف في أسباب الجرح و التعديل أو احتمل الخطأ في تطبيق الموارد. و يمكن استفادة ذلك من الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه و آله الذي مرّ قبل قليل.
الأمر التاسع: في اختلاف الشهود و تعارض البيّنتين
أقول: لعلّ مراد المصنّف من اختلاف الشهود ما إذا اختلف الشهود و لكن لا بنحو التكاذب بأن شهد المعدّلان بالعدالة من دون قيد أو من غير ضبط وقت معيّن و شهد الجارحان بأنّه فعل كبيرة مثلًا في الوقت الفلاني.
و المراد من تعارض البيّنتين هو فرض تكاذبهما بحيث لا يمكن الجمع بينهما بأن قال المزكّيان: إنّه في ذلك اليوم كان معنا و لم يفعل معصية، و قال الجارح: إنّه ارتكب معصية في ذلك اليوم كما هو ظاهر كلام الشهيد الثاني و المحقّق العاملي رحمهما الله[2] و إلّا للزم التكرار.
و كيف كان لا يقدّم الجرح مطلقاً في صورة اختلاف الشهود. فمثلًا لو قال الجارح:
رأيته يفعل كذا في يوم كذا، و قال المعدّل: أشهد بأنّه قد تاب عن ذلك الفعل و التزم بإتيان الفرائض و ترك المحرّمات بعد ذلك الزمان، فحينئذٍ يقدّم التعديل؛ لأنّه شهادة بما يخفى على