responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 385

لنا: أنّ المقتضي لتفصيل الجرح ثابت في التزكية، فإنّ الشي‌ء قد لا يكون سبباً للجرح عند الشاهد و يكون جارحاً عند الحاكم، فإذا أطلق الشاهد التعديل تعويلًا منه على عدم تأثير ذلك الشي‌ء فيه، كان تغريراً للحاكم، بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقاً و يستفصل عن سبب العدالة، لأنّه أحفظ للحقوق.»[1] و قد ذكر المحقّق العاملي رحمه الله: «في المسألة ستّة أقوال، الأوّل: ما ذكره المصنّف و الثاني:

جواز الإطلاق فيهما و هو مذهب القاضي أبو بكر. الثالث: جواز الإطلاق مع علمهما بالأسباب لا بدونه و هو خيرة العلّامة في أصوله و الرازي. الرابع: وجوب ذكر السبب فيهما و هو خيرة العلّامة في المختلف كما مرّ. الخامس: جواز الإطلاق في الجرح دون التعديل كما عليه بعض الأصوليّين و نسبه الشهيد إلى العلّامة. السادس: ما ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك في كتاب الشهادات و ولده من الاكتفاء بالإطلاق فيهما حيث نعلم عدم المخالفة فيما به تحقّق العدالة و الجرح و مع انتفاء ذلك يكون القبول موقوفاً إلى ذكر السبب.»[2] و ذهب الشيخ الأعظم رحمه الله إلى عدم الفرق بينهما في صحّة الإطلاق و عدم وجوب التفصيل‌[3] و قال السيد الطباطبائي رحمه الله بعد ذكر الأقوال: «و الأقوى- وفاقاً لبعضهم- كفاية الإطلاق فيهما مع العلم بالأسباب و موافقة مذهبهما لمذهب الحاكم تقليداً أو اجتهاداً و وجوب ذكر السبب في غيره و دعوى أنّ السيرة جارية في جميع المقامات على عدم ذكر السبب و أنّ المعلوم من طريقة الشرع حمل عبارة الشاهد على الواقع و لو مع الاختلاف، و لذا لا يجب السؤال عن سبب الملك أو الطهارة أو النجاسة عند الشهادة بها و ما العدالة و الفسق إلّا من قبيلها، مدفوعة بمنع السيرة إلّا فيما لا اختلاف في أسبابه أو


[1]- مختلف الشيعة، ج 8، صص 441 و 442- راجع: كتاب الخلاف، ج 6، ص 220- المبسوط، ج 8، ص 109- كتاب السرائر، ج 2، ص 174- الوسيلة، ص 211.

[2]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 48.

[3]- القضاء و الشهادات، ص 135.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست