الجارحين. فالتقدّم لمن يخبر عن أمر قد خفي على الآخرين و قد يقدّم الجرح بهذا الملاك.
و أمّا صورة التعارض فكلا الطرفين يدّعي العلم بأمر يضادّ ما يدّعيه الآخر، فلا يمكن الجمع بين علمهما و لا ترجيح لأحدهما على الآخر فهل يقف في الحكم كما عن الشيخ الطوسي[1] و الشهيد الثاني رحمهما الله[2] أو يعمل على الجرح كما استحسنه المصنّف و ذهب إلى تقدّم الجرح الشيخ و ابن إدريس و ابن حمزة رحمهم الله[3] أو يقال بالتساقط كما عليه العلّامة و المحقّق العراقي رحمهما الله[4] أو يقال بتقديم التعديل للأصل مع الخلوّ عن ظهور المعارض كما احتمل الفاضل الأصبهاني رحمه الله[5]، وجوه.
ثمّ لا يخفى الفرق بين التوقّف و التساقط، إذ عند تساقط البيّنتين يرجع إلى الحلف و يحكم على طبقه أو نكوله و يراد من توقّف الحكم عند التعارض عدم اختتام الدعوى و إمكان تدارك الشهود الآخرين.