responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 387

الجارحين. فالتقدّم لمن يخبر عن أمر قد خفي على الآخرين و قد يقدّم الجرح بهذا الملاك.

و أمّا صورة التعارض فكلا الطرفين يدّعي العلم بأمر يضادّ ما يدّعيه الآخر، فلا يمكن الجمع بين علمهما و لا ترجيح لأحدهما على الآخر فهل يقف في الحكم كما عن الشيخ الطوسي‌[1] و الشهيد الثاني رحمهما الله‌[2] أو يعمل على الجرح كما استحسنه المصنّف و ذهب إلى تقدّم الجرح الشيخ و ابن إدريس و ابن حمزة رحمهم الله‌[3] أو يقال بالتساقط كما عليه العلّامة و المحقّق العراقي رحمهما الله‌[4] أو يقال بتقديم التعديل للأصل مع الخلوّ عن ظهور المعارض كما احتمل الفاضل الأصبهاني رحمه الله‌[5]، وجوه.

ثمّ لا يخفى الفرق بين التوقّف و التساقط، إذ عند تساقط البيّنتين يرجع إلى الحلف و يحكم على طبقه أو نكوله و يراد من توقّف الحكم عند التعارض عدم اختتام الدعوى و إمكان تدارك الشهود الآخرين.


[1]- كتاب الخلاف، ج 6، ص 219.

[2]- مسالك الأفهام، المصدر السابق.

[3]- المبسوط، ج 8، ص 108- كتاب السرائر، ج 2، ص 174- الوسيلة، ص 211.

[4]- مختلف الشيعة، ج 8، ص 441- كتاب القضاء للعراقي، ص 62.

[5]- كشف اللثام، ج 2، ص 332.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست