responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 379

الحكم أم قبل إجرائه.

2- إذا أقرّ القاضي عدالة الشاهد و حكم اعتماداً على شهادته، فهذا الحكم معتبر عنده و عند من يرى الشاهد عادلًا. و أمّا عند من يعلم بفسقه من الناس، فلا يكون الحكم نافذاً عنده؛ ذلك لأنّ عدالة الشاهد شرط واقعي، و المفروض أنّ هذا الشخص يعلم بفقد الشرط و حينئذٍ فلا ينفذ الحكم عنده. و كذا بالنسبة للذين لا يعرفون الشاهد و يتوقّفون في فسقه و عدالته، فمقتضى القاعدة ألّا يكون الحكم نافذاً عندهم أيضاً، لأنّ الشكّ في الشرط حاصل و أصالة العدم جارية.

فإن قيل: إنّ القاضي ينوب عن هؤلاء في إحراز الشرط فإذا أحرز الشرط و قضى بحسبه، فكأنّما أحرزه هؤلاء. و لا يخفى أنّ القائلين بمثل هذا إنّما قاسوا باب القضاء بباب الإفتاء مع أنّه فرق بينهما. أجل، فقد استشكل في باب الإفتاء بأنّ العمل بالأمارة أو الأصل، هي وظيفة الشاكّ بعد الفحص. و عليه، فالمجتهد إذا كان شاكّاً في أحكام نفسه، فله أن يعمل بها طبقاً للقاعدة. و أمّا بالنسبة للمقلّد الذي ليست له صلاحيّة الرجوع إلى الأدلّة، كيف يمكنه العمل بها اعتماداً على استنباط المجتهد، في حين أنّه ليس له شكّ فعليّ، بل هو غير ملتفت إلى شكّ المجتهد و لا يمكنه في الوقت ذاته الفحص عنه؟

فقد يقال في الجواب بأنّ المقلّد لمّا كان فاقداً لشرائط الاجتهاد و الاستنباط، فالمجتهد ينوب عنه في ذلك. و لا يخفى أنّ هذا الجواب، حتّى لو صحّ في باب الإفتاء و هو ليس بصحيح- لا وجه له أصلًا في باب القضاء، لأنّ المكلّف في باب الإفتاء، أعمّ من المجتهد و المقلّد و أنّ التكليف بالسعي لتحصيل الأحكام، إنّما هو متوجّه إلى العموم.

و لمّا كان العدد الأكبر من الناس، ليست له الأهليّة لمتابعة شرائط ذلك السعي، و ليس بممكن توقّعه منهم، ففي مثل هذه الحالة، يقوم المجتهد بالأمر نيابة عنهم. و هذا هو غير ما في القضاء بل بخلافه، حيث إنّ القاضي مكلّف شخصيّاً بذلك دون غيره. ثمّ إذا كلّف غيره بمعرفة الأشخاص، أمكن أن يكون ذلك أيسر لهم من القاضي، فلا وجه لنيابة القاضي عنهم.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست