responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 380

هذا لو كانت العدالة شرطاً واقعيّاً و أمّا لو كانت شرطاً علميّاً، ففي كلا الموردين المذكورين آنفاً، يكون الحكم صحيحاً و نافذاً و يكون نقضه حراماً.

إلّا أنّ الذي يتجلّى للنظر هو الاحتمال الأوّل. بمعنى كون العدالة شرطاً واقعيّاً و هو مقتضى ظاهر أدلّة الاشتراط، بل هو مفاد كلّ دليل يعتبر شيئاً ما شرطاً. و ذلك لأنّ ظهور الدليل، كون واقعية الشي‌ء شرطاً لا وجوده العلمي؛ و على هذا فهو يختلف بحسب الشرائط. فالذي يقول: صلّ خلف كلّ من تثق بدينه، فذلك يعني أنّ الشرط هو الوثوق بدينه لا واقع دينه، بخلاف العدالة. و عليه فإذا انكشف الخلاف عنده بالتفصيل الذي مضى سابقاً، فالحكم ينتفي بنفسه.

و لكن بالنسبة إلى النتيجة الثانية، فعلينا أن نتذكّر أنّ الشرط مع كونه واقعيّاً، يتفاوت مع ما ذكرنا و وجهه أنّ إحراز العدالة معتبر عند القاضي فكشفها و الاعتقاد بها وظيفة له، فإذا أحرز و اعتقد أنّ الشاهد عادل، كان الحكم نافذاً حتّى بالنسبة لأولئك الذين يعرفون الشهود بكونهم فسقة، لأنّ إحراز العدالة (الواقعيّة) وظيفة له لا لهم فإحراز الآخرين للفسق ليس له أثر كما أنّ إحرازهم للعدالة كذلك، و إلّا للزم إشكالان آخران لا مفرّ منهما و هما:

1- أن ينتفي الغرض من دور القضاء، لأنّ القضاء فرع من فروع الحكومة و ما الغرض من تشريعه إلّا حفظ نظام المجتمع، و المنع من الإخلال في الأمور، بالإضافة إلى الفصل بين الخصومات، و تنظيم الأمور.

فلو قلنا: إنّ نفوذه و اعتباره مختصّ بالذين لا يعرفون فسق الشهود بأنفسهم، لأمكن في جميع الموارد أن يقول المدّعى عليه أو المحكوم عليه: أنّي أردّ هذه البيّنة لأنّني أعرفهم بالفسق، فينتهي الحكم إلى طريق مسدود و ليس لنا طريق إلّا أن نقول: إنّ إحراز القاضي عدالة الشاهد، كاف في حرمة نقض الحكم و ردّه.

2- إذا قلنا بأنّ حكم القاضي غير نافذ في حقّ من يعرف فسق الشهود، للزم أن نقول‌

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست