responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 378

لم تثبت بالعلم أو ما قام مقامه فمقتضى الأصل عدمها و استصحاب عدم الفسق لا يثبت العدالة لعدم حجّيّة الأصل المثبت.

ثمّ إنّ المحقّق الآشتياني رحمه الله يرجّح القول الثاني لقوّة الروايات التي تدلّ عليه في نظره سنداً أو دلالة و لنقل الإجماع و الشهرة المحقّقة و لأنّنا لو أردنا أكثر من حسن الظاهر لتعطّلت أكثر الأحكام المشروطة بالعدالة لصعوبة إحراز العدالة بالعلم أو الأدلّة الأخرى‌[1].

أقول: وجود الأدلّة الدالّة على شرطيّة حسن الظاهر كاف في ردّ القول الأوّل و تحمل الروايات الموجبة للفحص على ما لم تعلم منه الصفات الظاهرة من صدقه و حضور جماعة المسلمين و غيرها و تحمل الروايات التي دلّت على أن يكون إسلامه معلوماً و فعله غير معلوم على هذا المعنى لا على من لا نعرفه أصلًا و يظهر من التعبير بأن لا يكون فسقه معلوماً: أن يكون في وضع لو كان له فسق لكان معلوماً، لا من ليس لنا منه أدنى خبر و لا علم.

الأمر الرابع: في كيفيّة اشتراط العدالة

و الحديث عنها حديث عن أنّه هل العدالة شرط واقعي أم شرط علمي؟

فإن قلنا بكون شرط العدالة شرطاً واقعيّاً، كانت له نتائج و آثار كالآتي:

1- أنّ القاضي إذا علم بعدالة الشاهد، و أجاز شهادته فحكم على طبقها و بعد ذلك علم أنّ الشاهد حين إقامته الشهادة كان فاسقاً، وجب على القاضي أن ينقض حكمه و يزيل آثار هذا الحكم. نعم، حدوث الفسق بعد أداء الشهادة لا تأثير له، سواء أ كان قبل صدور


[1]- نفس المصدر.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست