responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 377

أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً، صائناً ...»[1] 5- ما في الأمالي عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن زياد الأزدي (يعني: ابن أبي عمير)، عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: «من صلّى خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة، فظنّوا به خيراً و أجيزوا شهادته.»[2] 6- ما في الخصال عن أحمد بن إبراهيم بن بكر، عن زيد بن محمّد، عن عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «من عامل الناس فلم يظلمهم و حدّثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروءته و ظهرت عدالته، و وجبت أخوّته و حرمت غيبته.»[3] 7- صحيحة عبد اللّه بن المغيرة قال: «قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيّين؟ قال: كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.»[4]

القول الثالث: و هو لزوم تحصيل العلم أو قيام الأدلّة التعبّديّة كالبيّنة و أمثالها

. و الدليل على ذلك عدم الدليل على القولين السابقين، لأنّ الأخبار الواردة مضافاً إلى ضعف السند و قصور الدلالة، تعارض ما يدلّ على خلافها. فيجب الاقتصار على العلم و ما قام مقامه.[5] و توضيحه أنّه بعد البناء على أخذ الملكة في معنى العدالة التي هي أمر وجودي، فما


[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 10، ص 395.

[2]- نفس المصدر، ح 12.

[3]- نفس المصدر، ح 15، ص 396.

[4]- نفس المصدر، ح 5، ص 393.

[5]- كتاب القضاء للمحقّق الآشتياني، ص 65.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست