responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 376

بالواجبات، و ما بعد هذه الجملة بيان لما هو دليل على وجود العدالة.[1] أقول: لكنّ التأمّل في عبارة الحديث يفيد غير هذا المعنى.

2- ما روى محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ، أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم:

الولايات، و المناكح، و الذبائح، و الشهادات، و الأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً، جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه.»[2] و جاء في رواية الشيخ رحمه الله هكذا: «يقضي بقول البيّنة من غير مسألة، إذا لم يعرفهم» و ذكر «المواريث» بدل «الأنساب».[3] و يقول المحدّث الحرّ العاملي رحمه الله: إنّ الشيخ و جماعة عملوا بظاهر هذا الحديث و قالوا:

لا يجب التفتيش، و حملوا الروايات التي تدلّ على وجوب التفتيش، على الموارد التي لم يكن ما ذكر في الرواية معلوماً. ثمّ يقول: يفهم من الأحاديث الكثيرة، أنّ الفحص ليس واجباً؛ و الأصل العدالة و لكن، بعد ظهور المواظبة على الصلوات و عدم ظهور الفسق.[4] 3- الصحيح الذي نقله الصدوق رحمه الله بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو كان الأمر إلينا، لأجزنا شهادة الرجل، إذا علم منه خير، مع يمين الخصم في حقوق الناس.»[5] 4- الموثّقة التي نقلها الصدوق رحمه الله بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير عن‌


[1]- راجع: وسائل الشيعة، طبع ايران في عشرين مجلّداً، ذيل الحديث، ج 18، ص 288.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 41 من أبواب كتاب الشهادات، ح 3، ج 27، صص 392 و 393.

[3]- نفس المصدر، ح 4، ص 393.

[4]- راجع: نفس المصدر.

[5]- نفس المصدر، ح 8، ص 394.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست