responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 347

يؤدّي إلى تعطيل أحكامه؛ لأنّه لا يسلم من التعرّض لذلك أيّ قاض، نظراً لانفتاح باب الشكاية عليهم. هذا بالإضافة إلى ما يقال من أنّ سماع الدعوى على القاضي، يوجب التشنيع على الإمام عليه السلام، لأنّه منصوب من قبله مباشرة.

أقول: إنّ المحاذير المدّعاة، إن هي إلّا أقاويل، و إن كانت لا تخلو من بعض الحقّ. إلّا أنّها لا توجب حكماً شرعيّاً، و لا تكون مانعة من الحكم الشرعي؛ بل لا تعدو كونها استحسانات صرفة.

هذا، و لمّا كانت عمومات لزوم الحكم في موارد الاختلاف، مثل: «لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ»[1] أو «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»[2]، تشمل هذا الاختلاف أيضاً؛ فلا مانع من إقامة الدعوى على الحاكم كما لا يخفى عليك. و هذا ليس قولًا في المسألة، بل هو وجه من الوجوه التي قد ذكرها البعض.

نعم، هناك أمر ينبغي التنبيه عليه و هو:

إذا كانت الدعوى المقامة على القاضي، مقرونة بدلائل و مستندات و تتضمّن وضوح البيّنة و الأمارات و القرائن القطعيّة، فلا إشكال في سماعها. و أمّا إذا كانت الدعوى واهية و من غير دليل و غير مقرونة بأمارات الصدق، ففي مثل هذه الحالة يمكن القول بعدم سماعها، لانصراف الأدلّة عن هذا الفرض، خصوصاً بعد النظر فيما نقلناه آنفاً.

فما عن المحقّق النراقي و غيره من العلماء رحمهم الله من أنّه: «فالحقّ سماع الدعوى في صورة وجود البيّنة و عدمها»[3] لو كان المراد من عدم البيّنة أيّ دليل يدلّ على صحّة مدّعاه فغير جيّد؛ لأنّه ربما تكون الدعوى على القاضي بنيّة الإيذاء و الاستخفاف و الإهانة له بسبب إحضاره في المحكمة و إيراد الاتّهام عليه بعدم العلم و العدالة و إقدامه‌


[1]- البقرة( 2): 213.

[2]- ص( 38): 26.

[3]- مستند الشيعة، ج 17، ص 83.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست