على الظلم و الجور و تحليفه و غير ذلك، و في سماع هذه الدعوى مع عدم الدليل إثارة للفساد و هذا الذي ذكرناه غير مختصّ بالقضاة؛ بل يشمل كلّ الشخصيّات الدينيّة و العلميّة و الاجتماعيّة الذين كان لهم شأن في المجتمع، فمن الناس من يقصد استخفافهم و إهانتهم بإحضارهم إلى المحاكم و تحليفهم. فالطريق السديد هو أن تنظر المحكمة إلى الدعوى، فلو كانت مقرونة بأدلّة و قرائن صدق من البيّنة و غيرها، و لو كانت موجبة للظنّ، تسمع؛ و إن لم يكن لها دليل و لا قرينة فلا تسمع دعواه. و لا يرد إشكال المحقّق النراقي رحمه الله من كون المحاذير المذكورة معارضة باحتمال ضرر المدّعي[1]؛ لأنّ المفروض أنّه ليس له طريق لإثبات دعواه و لا فائدة في سماع الدعوى إلّا إحضار الطرف و تحليفه فقط.
الأمر الثاني: في من يجب تقديم قوله
إذا قلنا: بأنّ الدعوى على القاضي مسموعة و يجوز إقامتها، فمن يجب أن يقدّم قوله، القاضي أم الشاكي؟ بمعنى هل يجب على المشتكي أن يثبت دعواه بالبيّنة و الأمارات العلميّة؟ و لو لم يكن له دليل يثبت دعواه، فساحة القاضي تبرأ بمجرّد حلفه، أو حتّى بدون الحلف، و إنّما يكفيه مجرّد الإنكار؟ أم ينبغي أن يقدّم قول المشتكي، و بالتالي يجب على القاضي أن يقيم البيّنة أو المدارك أو القرائن الدالّة على صحّة حكمه و إلّا تثبت الدعوى لمصالح المدّعي و شكوى المشتكي؟[2] نقل الماتن القول الثاني عن الشيخ رحمهما الله و وجه هذا القول: أنّه لا كلام في تحقّق موجب الضمان الذي هو حكم القاضي مثلًا على الأخذ من المحكوم عليه و أمره. و في بعض