responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 346

[المسألة الخامسة] الشكاية على قضاء القاضي‌

لتفصيل المسألة و توضيحها نذكر أمرين:

الأمر الأوّل: في صحّة الشكاية على القاضي بصورة عامّة

هل تصحّ الدعوى على القاضي بقضائه أم له الحصانة التي تمنع من سماع الدعوى عليه في المحاكم؟

ربّما يقال: إنّ إقامة الدعوى على القاضي ممنوعة. بمعنى: أنّه إذا استدعي إلى المحاكم لا يجب عليه الحضور؛ لأنّ نوّاب الغيبة هم المجتهدون الجامعون للشرائط، و أنّ صلاحيّتهم و أمانتهم في الحكم محرزة. بل ليست الدّعوى عليهم كما هي على غيرهم، لأنّ الشكاية عليهم هي شكاية على من تكون له الولاية عليهم. فتكون الدعوى على القاضي ممنوعة.[1] و برّر المحقّق العامليّ رحمه الله هذا المنع بما معناه: الظاهر أنّ القاضي قد عمل بحسب وظيفته المحوّلة إليه، كما أنّ صيانة منصب القضاء، من التحليف و حفظه من الابتذال بسبب وجود المشقّة و الكلفة في إقامة البيّنة، يستدعيان ذلك المنع.[2] و لو سُمح بأن تُسمع الدعاوي على القضاة، لأدّى إلى أن لا يتصدّى لتحمّله أحد؛ و قد


[1]- راجع: جواهر الكلام، ج 40، ص 106- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 88.

[2]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 34.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست