و هو استنباط منه رحمه الله مع أنّه لم يتعرّض لهذا الشرط بعض الأصحاب، و المتعرّضون له لم يدّعوا الضرورة فيه.
ج- اشتراط الإسلام و ادّعاء كون غير المؤمن كافراً في الجملة
- كما في الجواهر[2]- فضعفه أظهر من أن يحتاج إلى البحث و الكلام، لأنّ كفر غير المؤمن إن كان بهذا المعنى فلا بدّ أن نقول به في كلّ مورد يشترط فيه الإسلام و هذا ممّا لم يلتزم به أحدٌ، كما لا يصحّ أن يقال إنّ تلك الموارد خرجت بالتخصيص؛ لأنّه يلزم منه تخصيص الأكثر.
د- اشتراط العدالة و أنّهم ليسوا أهلًا للأمانة
كما في الشرائع[3] و مجمع الفائدة و البرهان[4] و قال الشهيد رحمه الله في ذيل العدالة: «و يدلّ فيه الإيمان»[5] و قال الفاضل الأصبهاني رحمه الله: «فلا ينفذ قضاء ... الفاسق و هو يعمّ غير المؤمن من فرق الإسلام لعدم الثقة و الصلاحيّة للإمامة في الصلاة و الشهادة فالقضاء أولى.»[6] و البحث فيه موكول إلى شرط العدالة.
ه- تعذّر العلم عليهم و اختلاف الأصول المعتبرة في القضاء عند الفريقين