responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 34

ب- ادّعاء كونه من ضرورة المذهب‌

كما في الجواهر[1].

و هو استنباط منه رحمه الله مع أنّه لم يتعرّض لهذا الشرط بعض الأصحاب، و المتعرّضون له لم يدّعوا الضرورة فيه.

ج- اشتراط الإسلام و ادّعاء كون غير المؤمن كافراً في الجملة

- كما في الجواهر[2]- فضعفه أظهر من أن يحتاج إلى البحث و الكلام، لأنّ كفر غير المؤمن إن كان بهذا المعنى فلا بدّ أن نقول به في كلّ مورد يشترط فيه الإسلام و هذا ممّا لم يلتزم به أحدٌ، كما لا يصحّ أن يقال إنّ تلك الموارد خرجت بالتخصيص؛ لأنّه يلزم منه تخصيص الأكثر.

د- اشتراط العدالة و أنّهم ليسوا أهلًا للأمانة

كما في الشرائع‌[3] و مجمع الفائدة و البرهان‌[4] و قال الشهيد رحمه الله في ذيل العدالة: «و يدلّ فيه الإيمان»[5] و قال الفاضل الأصبهاني رحمه الله: «فلا ينفذ قضاء ... الفاسق و هو يعمّ غير المؤمن من فرق الإسلام لعدم الثقة و الصلاحيّة للإمامة في الصلاة و الشهادة فالقضاء أولى.»[6] و البحث فيه موكول إلى شرط العدالة.

ه- تعذّر العلم عليهم و اختلاف الأصول المعتبرة في القضاء عند الفريقين‌

كما في الكافي‌[7] و السرائر[8] و المسالك‌[9].


[1]- جواهر الكلام، ج 40، ص 13.

[2]- جواهر الكلام، المصدر السابق.

[3]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 67.

[4]- مجمع الفائدة و البرهان، المصدر السابق.

[5]- الروضة البهيّة، ج 3، ص 322.

[6]- كشف اللثام، المصدر السابق.

[7]- الكافي في الفقه، ص 422.

[8]- كتاب السرائر، المصدر السابق.

[9]- مسالك الأفهام، المصدر السابق.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست