فلا يحتمل أن يكون المراد مجرّد الإسلام كما ذكره في شرح الشرائع.»[1] قال في الجواهر: «و كذا غير المؤمن الذي هو كافر في الجملة أيضاً، لما تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم بل هو من ضروريّات مذهبنا.»[2]
و يستدلّ على اشتراط الإيمان بالأدلّة الآتية:
أ- الإجماع و عدم الخلاف
كما في الروضة[3] و المسالك[4] و مجمع الفائدة[5] و الجواهر[6] و المفاتيح[7] و الكفاية و مفتاح الكرامة[8] و العروة الوثقى[9] و كشف اللثام[10] و القضاء للمحقّق الكني رحمه الله
[11] و مباني تكملة المنهاج[12] و قضاء الشيخ رحمه الله[13] و غيرها.
و لكن مع ذلك كلّه فهو لا يصلح أن ينهض دليلًا مستقلّاً على اشتراط الإيمان مع وجود الأحاديث الكثيرة فلا يكون الإجماع- على فرض وقوعه- دليلًا مستقلّاً، لاحتمال استناد المجمعين على الأحاديث الموجودة.