responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 33

فلا يحتمل أن يكون المراد مجرّد الإسلام كما ذكره في شرح الشرائع.»[1] قال في الجواهر: «و كذا غير المؤمن الذي هو كافر في الجملة أيضاً، لما تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم بل هو من ضروريّات مذهبنا.»[2]

و يستدلّ على اشتراط الإيمان بالأدلّة الآتية:

أ- الإجماع و عدم الخلاف‌

كما في الروضة[3] و المسالك‌[4] و مجمع الفائدة[5] و الجواهر[6] و المفاتيح‌[7] و الكفاية و مفتاح الكرامة[8] و العروة الوثقى‌[9] و كشف اللثام‌[10] و القضاء للمحقّق الكني رحمه الله‌

[11] و مباني تكملة المنهاج‌[12] و قضاء الشيخ رحمه الله‌[13] و غيرها.

و لكن مع ذلك كلّه فهو لا يصلح أن ينهض دليلًا مستقلّاً على اشتراط الإيمان مع وجود الأحاديث الكثيرة فلا يكون الإجماع- على فرض وقوعه- دليلًا مستقلّاً، لاحتمال استناد المجمعين على الأحاديث الموجودة.


[1]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 6.

[2]- جواهر الكلام، ج 40، صص 12 و 13.

[3]- الروضة البهيّة، ج 3، ص 62.

[4]- مسالك الأفهام، المصدر السابق.

[5]- مجمع الفائدة و البرهان، المصدر السابق.

[6]- جواهر الكلام، ج 40، ص 12.

[7]- مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 246.

[8]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 10.

[9]- العروة الوثقى، ج 3، ص 5.

[10]- كشف اللثام، ج 2، ص 322.

[11]- كتاب القضاء، ص 12.

[12]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 11.

[13]- القضاء و الشهادات، ص 29.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست