responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 336

و ثالثاً التنظير في قوله: «... فكان الحكم من تلك الجهة نظير سائر الأصول العمليّة ...» لو لم يكن مضرّاً بالمقصود، فهو غير مفيد لأنّه يتوهّم منه أنّ مراده من ذلك، هو أنّ حكم القاضي أصل كسائر الأصول و لذا، فهو لا يثبت أحكاماً عاديّة أو عرفيّة. و الحقّ أنّه لا أصل و لا أمارة، كما سيأتي تحقيقه. و لكن مقصوده رحمه الله أنّه كما أنّ الأصول لا تثبت أكثر من موردها فكذلك هنا.

و قال المحقّق الرشتي رحمه الله ما مؤدّاه: هل المراد من حرمة النقض ترتيب جميع آثار المحكوم به على المورد الخاصّ أو الموارد المشابهة له؟ أم المراد جعل تلك الآثار بالنسبة إلى رفع الخصومة فقط؟ مثلًا إذا اختلف البائع و المشتري في طهارة المبيع و نجاسته، لأنّه عصير عنبي ذهب ثلثاه بفعل حرارة الشمس، ثمّ حكم القاضي بطهارته، فهل تثبت طهارة كلّ عصير اتّصف بمثل هذه الصفات؟ أم جميع الآثار الخاصّة بهذا العصير مثل الشرب و غيره؟ أم ذلك القدر المتعلّق برفع الخصومة من قبيل صحّة البيع و تملّك البائع للثمن؛ و أمّا سائر الآثار فيتوقّف على رأيه أو رأي مقلّده بطهارته؟ و أخيراً يختار المحقّق الرشتي رحمه الله الرأي الثاني و يقول: إنّ الأدلّة لا تثبت أكثر من ذلك.[1] و فيه: أنّ هذا الرأي و إن كان صحيحاً، و لكنّه ليس من جهة كون الحكم من قبيل الأصول، بحيث لو كان من قبيل الأمارات لانعكس الأمر، لترتيب الآثار الشرعيّة و العاديّة و العرفيّة فيها. لأنّ الحكم ليس من قبيل الأصول، كما أنّه ليس من قبيل الأمارات؛ بل الحكم حجّة للمتخاصمين سواء كانا شاكّين أم لم يكونا، و الأصول و الأمارات حجّتان للشاكّ. بل السرّ هو كونه لرفع الخصومة و الاختلاف، و لا يثبت أكثر من هذا. و أمّا الآثار الأخر، كالأكل و الشرب و الصلاة فيه و غيرها، فإنّها أجنبيّة عن الحكم، و هذا واضح للمتأمّل.


[1]- راجع: كتاب القضاء، ج 1، ص 111.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست