responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 335

على أن يكون مفهوم القضاء مركّباً من شيئين، أعني بيان الحكم الكلّي و تعيين مصاديقه بل الدليل على خلافه؛ لأنّ بيان الحكم الكلّي للمسألة إنّما هو إفتاء لا غير، و هو من باب الإخبار. و القضاء الذي عنصره عنصر الإنشاء، يختصّ مورده بالموارد الشخصيّة، من جهة التطبيق بالمصاديق و تبيين أحكامها؛ كما اعترف نفسه بذلك مكرّراً، في مطاوي حديثه.

ثمّ إنّ اشتراط الاجتهاد في القاضي لا تنحصر فائدته بما ذكر بل للقضاء نفسه أحكام كثيرة لا بدّ أن يعرفها القاضي؛ كأحكام البيّنة و شرائطها و أحكام تعارضها، و كذلك أحكام الحلف و موارده و أحكام النكول و الردّ و شرائط المدّعي و المنكر و التشخيص بينهما، و غير ذلك من الأحكام الكثيرة، فالمجتهد يعرفها برأيه و استنباطه، و غيره لا بدّ أن يعرفها بالتقليد. نعم، إذا كان المجتهد قاضياً، فيقضي على طبق رأيه، و يعمل برأيه لا برأي آخر، و سيأتي زيادة توضيح لذلك.

و ثانياً توجيه قوله: «... إنّما يختصّ بالنسبة إلى ما هو محطّ نفس الحكم و لوازمه الشرعيّة، و أمّا ملزومه فلا ...» مع لفت النظر إلى المثال الذي ذكره، بحيث يزيل عنه غبار الإبهام و التردّد ما يلي:

إنّ القضاء و الحكم في الحقيقة عبارة عن إعمال الولاية في شخص، أو في شي‌ء من جهة رفع الخصومة بسبب إنشاء الحكم. و هو لا يكون إلّا فيما فيه الخصومة و الدعوى، و هو يكون أمراً شخصيّاً جزئيّاً كصحّة هذا البيع و ملكيّة هذا المال؛ و ليس هو بيان الحكم، جزئياً كان أو كلّيّاً، حتّى يقال بدلالته على إثبات الأحكام الشرعيّة هنا، أو على الحكم في مواضع أخرى؛ لأنّ مدار الحكم في القضاء دائر مدار الدعوى، و لا يتجاوز عنه حتّى إلى الأمثال و النظائر لظهور أدلّة إنفاذ الحكم و الإلزام به في الجهة التي وقعت الخصومة لأجلها و صدور الإلزام من الحاكم من جهتها، و هذا كلام متين، و لكن عبارته ليست صريحة في ذلك.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست