responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 334

ترتيب لوازمه الشرعيّة دون غيرها.

و من هنا يُفرّق بين الحكم و الشهادة، لأنّ الدليل يشمل ترتيب جميع آثار ما تحكي عنه البيّنة، بخلاف الحكم الإنشائي؛ حيث إنّه لا حكاية في مؤدّاه، فلا يصدق إلّا فيما تعلّق به إنشاؤه الذي مرجعه إلى ترتيب ما له من الأثر الشرعي؛ فكان الحكم من تلك الجهة نظير سائر الأصول العمليّة التي لا تنظر إلّا إلى الآثار الشرعيّة، لا العرفيّة و العاديّة؛ و ذلك المقدار واضح كوضوح أنّ محطّ الحكم أيضاً، هو فساد هذا البيع الشخصي أو صحّته، لا الصحّة في كلّيّة الوقائع، لما سيأتي من أنّ حقيقة الحكم ليس إلّا إجراء الأحكام في الموارد الشخصيّة.»[1] و فيه: أوّلًا أنّ قوله: «... إنّ عدم جواز نقض حكم الحاكم بالفتوى ...» يوجب السؤال بأنّه كيف يمكن نقض الحكم بالفتوى، مع عدم تصادقهما في مورد من الموارد؟ لأنّ مورد القضاء إنّما هو تطبيق كلّيّات الأحكام في المصاديق، لا بيان الأحكام الكلّيّة.

و لذا قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار»[2].

و هل يكون هذا إلّا في تعيين المصاديق؛ و الفتوى يختصّ موردها بالأحكام الكلّيّة الشرعيّة؛ فكيف يمكن تعارضهما حتّى يقال بالنقض أو بعدم النقض؟

إلّا أن يقال: إنّ عمليّة القضاء مركّبة من تعيين الحكم الكلّي في المسألة، و تطبيقه بالمصداق. و لذلك قلنا بأنّ القاضي لا بدّ أن يكون مجتهداً، لأنّه لو لم يكن تعيين الحكم الكلّي من شأن القاضي، لما كان لاشتراط الاجتهاد معنى محصّل، و الفتوى مختصّة ببيان الأحكام الكلّيّة، فمن هذه الجهة قد يتعارضان لتخالفهما. و الحقّ هو الأوّل؛ إذ لا دليل‌


[1]- كتاب القضاء، صص 44 و 45.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 2 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1، ج 27، ص 232.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست